(ح) تسليم وثائق الدار والأخير المبتاع ولا يدخل حانوت لم تنتناوله حدودها مثلًا (وفسد بشرط زكاة ما لم يطب على البائع) كما فى التزامات ح رادا على الأصل (واسقاط جائحة ما يجاح) على الظاهر وفاقًا لأبى الحسن (وألا) يكن يجاح عادة (لأغا الشرط كأن لا مواضعة وإن اشترط البائع ثياب مهنة العبد فهل يعمل به) وهو الأظهر عند ابن رشد ويسترد المشترى (أو لابد من ساتر) يواريه على البائع وهو قول مالك (وصحح خلاف وإنما يباع كالثمر) من الفواكه (والكراث) من البقول (والشعير) من الحبوب (إذا بدا صلاحه) من غير همز فإنه من البدو
ــ
ويبنيه البائع وقول ابن عبد الرحمن: أن علم المبتاع حال العقد لزمه إخراجها وإلا فإن كان الهدم يسيرًا فعله وأصلح (قوله: تسليم وثائق إلخ) فائدة ذلك إذا طرأ الاستحقاق يرجع المشترى لئلا يدعى البائع لأول أنه لم يسع (قوله: ولا يدخل حانوت إلخ) وأما الداخل فى حدودها فيدخل ولو اشتراه البائع بعقد جديد كما أفتى به (ح) والحدود تدخل إن قيل حدها كذا وإلى كذا فيه خلاف وبكذا الظاهر الدخول حملًا للباء على التصوير وهذا كله عند عدم القرينة وإلا عمل بمقتضاها (قوله: وفسد بشرط إلخ) لأنه يؤدى لجهل الثمن إذ لا يدرى ما يفضل له منه لو زكى (قوله: رادًا على الأصل) فى قوله بإبطال الشرط لأنه غرر لا يعلم مقداره ويصح البيع (قوله رادًا على الأصل) قائلًا لم أر من ذكر صحة البيع وبطلان الشرط غير المصنف فى توضيحه ومختصره (قوله: وإسقاط إلخ) أى: وفسد شرط إسقاط جائحة ما يجاح عادة لزيادة الغرر (قوله: وفاقا لأبى الحسن) أى: وخلافًا أن قال بعدم الفساد وبطلان الشرط وهو ظاهر الأصل وهو قول مالك فى كتاب محمد وسماع ابن القاسم واقتصر عليه فى البيان والمقدمات (قوله: كأن لا مواضعة) تشبيه فى قوله لغا الشرط لأنها حق الله (قوله: مَهْنَةَ) بفتح الميم على الأفصح وسكون الهاء ثياب الخدمة التى عليه (قوله: فهل يعمل به) أى: ويدفع للمشترى عريانًا (قوله: أو لابد من ساتر) فلا يعمل بالشرط (قوله: إذا بدا صلاحه) يبس
ــ
القيمة أو توسيع الباب كذلك أو ذبح الحيوان كذلك (قوله: مثلًا) راجع لحانوت (قوله: رادًا على الأصل) حيث جعله مما يصح فيه البيع ويبطل الشرط (قوله: كالتَّمر) بالمثناة باعتبار ما يؤل وصدر به تبركا بما فى الحديث وأشار لنكتة تعداد