والظهور لا البدا (أو مع أصله أو ألحق به بقرب كعلى قطعه بقرب) لا على التبقية أو الإطلاق بن ومحل عدم الجواز إذا كان الضمان على المشترى أو على البائع والبيع على النقد وإلا جاز وفيه أيضًا القضاء بالثمن عند الفوات فى الإطلاق (إن احتيج له) يتضمن ذلك النفع على أنه شرط فى م طلق البيع (ولم يكثر ذلك بين الناس
ــ
الحب والانتفاع بغيره (قوله: أو مع أصله) أى: أو قبل بدو الصلاح مع أصله كبلح صغير مع نخله وزرع مع أرضه (قوله: أو ألحق به) أى: يبيع قبل بدوّ صلاحه بعد أصله بالقرب بحيث لم يخرج من يد المشترى وأما عكس ذلك فممنوع لفساد البيع كما فى الزرقانى (قوله: كعلى قطعه بقرب) أى: كما يجوز بيع ما ذكر منفردًا قبل بدوّ صلاحه على أنه يقطعه بقرب بحيث لا يزيد ولا ينتقل لطور آخر (قوله: أو الإطلاق) أى: من غير بيان لجذ ولا تبقية حملًا للبيع المحتمل للصحة والفساد على الفساد كما هو القاعدة (قوله: والبيع على النقد) لأنه تارة بيعًا وتارة سلفًا (قوله: عند الفوات) جذه رطبًا أو يابسًا وأما فى التبقية فإن جذه رطبًا رد قيمته إن جهلت المكيلة وإن جذه تمرًا رد المثل إن علم وإلا فالقيمة خلافًا لما فى (عب) وغيره من أن الإطلاق كالتبقية (قوله: إن احتيج له) من المتبايعين أو أحدهما (قوله: يتضمن ذلك النفع) أى: أن الاحتياج يتضمن النفع فإنه لا يحتاج إلا لما فيه منفعة فاستغنى بشرط الاحتياج عن شرط النفع وفيه تورك على الأصل فى ذكره ولكن قد أشار فى حاشية (عب) للبحث فى هذا بأن الذى يغنى إنما هو احتياج المشترى لا البائع فإنه ينتفع بالثمن تأمل (قوله: على أنه شرط فى مطلق إلخ) أى: ولا يدّ من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به (قوله: ولم يكثر ذلك إلخ)
ــ
الأمثلة لتعدد الأنواع (قوله: بقرب) قبل زيادته وانتقاله من طور لطور (قوله: الضمان على المشترى) للغرر فى حديث الموطأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأكل أحدكم مال أخيه»(قوله: والبيع على النقد) فيلزم التردد بين السلفية إذا تلفت الثمرة والثمنية (قوله: على أنه شرط فى مطلق البيع) إشارة لوجه تركه مع ذكر الأصل له وأتى بالعلاوة لأنه ناقش فيما قبلها فى حاشية (عب) بأن الذى يتضمن حاجة المشترى والحاجة تشمل حاجة البائع للثمن فإن لوحظ أن الثمن إنما يدفع لنافع لزم من هذا لو تم أن لا يحتاج والذكر الانتفاع فى شروط المبيع فتدبر (قوله: ولم يكثر ذلك) هو معنى التمالؤ فى الأصلا لئلا يتناسى الحكم