وبدو غير الباكورة فى الثمار كافٍ فيما لاصقها) ولو من غير حائطها (من جنتسها وبدو الصلاح الانتفاع المعتاد) كزهو النخل وحلاوة الفواكه وتبطخ البطيخ وتمام إطعام البقول (والبطون لا تتميز للمشترى إلا بشرط ولا يجوز بكشهر) للغرر
ــ
أى: قطعه قبل بدو, الصلاح فإن كثر منع ولو لم يقطعوه بالفعل لئلا يكثر الغلاء وتمنع الزكاة وأفهم أن اعتياد المتعاقدين فقط لذلك غير مضر (قوله: غير الباكورة) بأن لا يسبق الزمان الطويل الذى لا يحصل معه تتابع الطيب من غيرها وأما الباكورة فلا يكفى بدو صلاحها وهى كافية فى نفسها فتباع (قوله: فى الثمار) أى: لا فى حب فلا يكفى بدوّ صلاح البعض فى جواز بيعه بقيته بل لابد من بدو صلاح الجميع والفرق حاجة الناس لأكل الثمار رطبة للتفكه بها ولأن الغالب تتابع طيبها وليس الحبوب كذلك لأنها للقوت وهذا يفيد أن المقثَّاة كالثمار (قوله: فيما لاصقها) أى: دون غيره ولو تلاحق طيبه بطيبها (قوله: ولو من غير حائطها) بل ولو لم تكن ملكًا لربها (قوله: من جنسها) كنخل كله أو تين كله ولو اختلفت أصنافه (قوله: كزهو) بفتح الزاى وسكون الهاء وبضمها وتشديد الواو الاحمرار والاصفرار وما فى حكمها ككمال لون البلح الخضارى (قوله: وتبطخ) بأن يقرب من الاصفرار (قوله: البطيخ) العبدلى والخربزى أى المهناوى ومثله المسمى بالقارون والضميرى والهندى تلونه بالحمرة (قوله: وتمام إطعام إلخ) بأن ينتفع بها فى الحال ولم يكن فى قلعها فساد (قوله: لا تتميز) أى: لا يتميز الثانى من الأوّل كالياسمين والمقثأة وأما المتميز للبائع إلا لشرط كما تقدم (قوله: للمشترى) أى: يقضى له بذلك وإن لم يشترطه (قوله: ولا يجوز بكشهر) أى: ولا يجوز شراء ذلك مؤجلًا بكشهر (قوله: للغرر) لاختلاف حملها
ــ
الأصلى على أن الكثرة مظنة الزيادة عن الحاجة (قوله: غير الباكورة) وأما هى فبدو صلاحها لنفسها فقط (قوله: لاصقها) لأن الأراضى تختلف ولا يشترط اتحاد المالك (قوله: ولا يجوز) أى الشرط فى البطون التى لا تتميز بكشهر بل لما أخذ الجميع أو اقتصر على شراء الموجود وترك جميع ما عداه للبائع وأما قوله بعد ووجب ضرب أجل فهو فى دائم الفواكه فى الأشجاب كلما انقطع ثمر شجرة أثمرت أخرى لأن الأجل هو غاية ما يمكن المكلف فى تحقيق غرره كما فى (الخرشى) وغيره ومثل