(ووجب ضرب أجل إن دام كالموز ومضى بيع حب أفرك مع أصوله قبل يبسه) لا على الجذ (بقبضه ورخصٍ) وأصله النهى للمزابنة بل الربائين والرجوع فى الهبة (فى اشتراء الثمر بالخرص) هذا هو موضوع الشروط أما بدراهم أو عروض فلا زيادة
ــ
بالقلة والكثرة (قوله: ضرب الأجل) ولو سنين كثيرة (قوله: إن دام كالموز) من كل مالا آخر له وليس له إبان ينتهى إليه (قوله: ومضى بيع إلخ) أفاد أنه لا يجوز ابتداء وفيها أكرهه (قوله: مع أصوله) وأما بيعه مفردًا قبل اليبس فلا يجوز جزافًا لأنه مغيب (قوله: لا على الجذ) كالفول الأخضر والفريك فإن بيعهما جائز بلا نزاع لأنه حينئذ منتفع به كما فى الزرقانى (قوله: بقبضه) متعلق بمضى والقبض فى موضوعه اليبس وظاهر اشتراه على السكت أو على التبقية وهو قول جمع ولبعض لا يفوت فى الثانى بقبضه بل باليبس (قوله: للمزابنة) أى: المغالبة أى فى الجملة فلا ينافى قوله بالخرص وهى مزابنة ابتداء فلا ينافى أنه إذا وجد زائدًا بعد الجذ رده كما يأتى (قوله: بل الربائين) أى: ربا الفضل والنسا لأنه بيع طعام بطعام لأجل غير محقق التماثل (قوله: الرجوع فى الهبة) فإنه مكروه إذا كان بمعارضة اخيتارية وإن كان هنا لدفع الضرر (قوله: الرجوع فى الهبة) فإنه مكروه إذا كان بمعاوضة اختيارية وإن كان هنا لدفع الضرر (قوله: بالخِرْص) بكسر الخاء المعجمة أى قدر كيلها لا أزيد منه ولا أنقص فإن جذها فوجدها أكثر من خرصها رد الزائد وأقل وثبت ذلك لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيها وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله ضمن الخرص حتى يوفى ما ضمن انظر (تت)(قوله: هذا موضوع إلخ) أى: أن كون الشراء بالخرص هو موضوع الشروط وفى هذا إشارة إلى الاعتراض على الأصل فى جعله من الشروط وتكلف (الخرشى) وغيره الجواب عنه وهو (قوله: أما بدراهم) محترز قوله بالخرص أى أما شراء الثمر بدراهم إلخ (قوله: فلا زيادة إلخ) أى: فلا يشترط زيادة على شرط الثمار وفى هذا رمز إلى التعقب على الأصل فى ذكره بدوّ الصلاح من جملة
ــ
الأجل تعيين شئ مخصوصٍ منه كالموجود الآن من الموز (قوله: أصوله) أى سنبلة ليكون مرئيًا لا جزافًا مغيبًا وأما الأصول التى يجوز البيع معها قبل بدو الصلاح فهى الأراضى بالنسبة للمزروع والأشجار بالنسبة للثمار (قوله: الربائين) الفضل بالشك فى الخرص والنسا بالتأخير (قوله: والرجوع فى الهبة) مكروه بالمعاوضة الاختيارية كما يأتى (قوله: موضوع الشروط) تورك على الأصل فى عده شرطًا