على شرط الثمار العام وهو بدو الصلاح (إن كان من نوعه ويبس) هو بشخصه فلا يكفى يبس النوع كعنب مصر (للافظ بالعرية) أى بمادتها لا كالهبة (أو قائم مقامة) كوارث وكذا يقام مقام المعرى بالفتح (وإن باشتراء باقى الثمرة) دون الأصل (والخرص فى الذمة) لا من حائط معين (ولم يشترط تعجيله على جذّ العارية) فلا يضر التعجيل بلا شرط (ولم يزد المشترى على خمسة أوسق وإن تعدد المعرى أو العرية فمن كل خمسة) فأقل (للمعروف أو دفع الضرر ولو كانت كل الحائط)
ــ
شروط البيع بالخرص فإنه لا يعد من شروط الشئ إلا ما كان خاصًا به تأمل (قوله: إن كان من نوعه) أى: إن كان المشترى به من نوع الثمر لا صيحانى ببرنى ولو كان أجود أو أردأ خلافًا للخممى (قوله: ويبس) أى: شأنه أنه يبس بالفعل لو ترك لا أنه حين الشراء يابس بالفعل (قوله: فلا يكفى) أى: فى جواز البيع (قوله: يبس النوع) وأولى ما لا ييبس أصلًا (قوله: أو قائم مقامه) أى: مقام اللافظ بالعرية (قوله: كوارث) أى: وموهوب له ومتصدق عليه (قوله: وإن باشتراء إلخ) مبالغة فى قوله أو قائم إلخ (قوله: باقى الثمرة) أى: الباقى بعد العارية (قوله: دون الأصول) فأولى معها (قوله: لا منا حائط معين) قصر للرخصة على موردها فإن وقع فسد وفسخ وفى المبسوط يبطل الشرط (قوله: ولم يشترط تعجيله) وإلا فسد العقد فإن جذها رطبا رد مثلها إن وجد وإلا فقيمتها (قوله: جذ) بفتح الجيم وكسرها وضمها وإعجام الذال وإهمالها قطع الثمر (قوله: وإن تعدد إلخ) كان التعدد بألفاظ أو لفظ واحد فى حائط أو حوائط (قوله: أو العرية) أى: أو تعددت العرية لواحد ولا يعقل إلا بألفاظ (قوله: فمن كل إلخ) لأن كلا عرية مستقلة (قوله: للمعروف) علة لقوله رخص أى الرفق بالمعرى بالفتح لكفايته حراسته ومؤنثة لا للتجر فيمنع (قوله: أو دفع الضرر) أى: عن المعرى بالكسر الحاصل بدخول المعرى بالفتح للحائط وخروجه وإطلاعه على ما لا يريد إطلاعه عليه (قوله: ولو كانت كل الحائط) أى: ولو كانت الخمسة أوسق كل الحائط وقوله
ــ
وتكلف الخرشى فى الجواب عنه (قوله: بشخصه) أى أن شأن شخصه اليبس (قوله: للأَّفظ بالعرية) قصر للرخصة على موردها فى السنة (قوله: أو دفع الضرر) مانعة خلو تجوز الجمع لا لتجر مثلًا.