وليس الضرر قاصرًا على الثمر (وإن باع ربها الثمار أو الأصل فالأخذ لمشترى الثمار ثم الأصول ثم ربها) معروفًا بكفاية مؤنتها (ولا يجوز أخذ زائد بعين) أو غيرها (معها) ولو كان الزائد سلعة على الصواب كما فى بن خلافًا لما فى (الخرشى)(وكالعرية) فى الجواز بما يمكن هنا من الشروط (ثمرة أصلٍ فى حائطك إن قصدت المعروف) لا دفع الضرر (وحورها) أى العرية الذى يمنع المانع كالفلس من إبطالها (بحوز الأصل وظهور الطلع) على الراجح وهو القول الثانى فى الأصل (وزكاتها وسقيها لا معالجتها على المعرى فيضمها لما له) فى نصاب الزكاة (بخلاف الواهب
ــ
وليس دفع الضرر إشارة لرد قول الخرشى وغيره أن هذا على التعليل بقصد المعروف دون دفع الضرر فإن الضرر قد يلحق الأصول أو البناء مثلًا (قوله: وإن باع ربها) أى: العرية (قوله: معروفًا) إذ بعد بيعه الأصول لا ضرر عليه (قوله: ولا يجوز أخذًا إلخ) قصر للرخصة على موردها (قوله: أخذ زائد) أى: على القدر المرخص فيه وهو خمسة أوسق (قوله: ولو كان الزائد إلخ) للعلة وهو خروج الرخصة عن موردها (قوله: فى الجواز) أى: جواز الشراء بالخرص (قوله: بما يمكن هنا إلخ) كبدو الصلاح ولا يمكن هنا اللفظ بالعرية (قوله: لا دفع الضرر) أى: فلا يجوز لأنه ببيع تمر برطب إذ لم يعره شيئًا حتى يشتريه بخرصه (قوله: من أبطالها) متعلق بالمانع (قوله: بحوز الأصل إلخ) أى: تخليته بينه وبينه فى البدر عن الجزيرى عدم كفاية إقرار المعرى بالكسر بذلك بل لابد من معاينة البينة (قوله: وزكاتها) أى: الثمرة المعراة (قوله: لا معالجتها) من تقليم وتنقية وحراسة فإنها على المعرى بالفتح (قوله: على المعرى) بالكسر (قوله بخلاف الواهب) أى: لا زكاة عليه ولا سقى لأن مادة العرية تقتضى بقاء تعلق له فيها ولذا رخص له ما لم يخرص لغيره كما سبقى. اهـ مؤلف على (عب).
ــ
(قوله: أو الأصل) مانعة خلو أيضًا (قوله: معروفًا) اقتصار على المحقق فلا ينافى الجواز لدفع الضرران بقى له أصل أو أرض أو بناء يخاف عليه (قوله: كما فى بن) قصرًا للرخصة على موردها (قوله: بما يمكن) لأنه لا يتأتى هنا اللفظ بالعرية (قوله: بخلاف الواهب) والفرق أن العرية باقية له فيها العلقة فى الجملة