قبل الزهو) وبعده لا فرق كما فى (الخرشى)(وتوضع جائحة الثمار والمقانى وإن يبعث على الجذ) على المعول عليه (أو من عريته) إذا اشتراها بالخرص وقال أشهب لا جائحة لأنه معروف (أو مهرًا) على الراجح خلافًا لما فى الأصل (لا خلعًا على الظاهر) لضعف المعارضة فيه (إن بلغت الثلث والأصناف كصنف) يعتبر مكيلة
ــ
(قوله: لا فرق) أى: لا فرق بينه وبين المعرى فى أن الزكاة والسقى على الواهب لأنها وجبت عليه زكاتها قبل الهبة ولأنه لا كبير منفعة للموهب له فى السقى حينئذ (قوله: وتوضع إلخ) أى: عن المشترى وجوبًا فى البدر ويفسد البيع الصحيح وأما الفاسد فالضمان من البائع مطلقًا لأن الفاسد لا ينقل الملك (قوله: جائحة) من الجوح وهو الاستئصال والإهلاك قال ابن عرفة ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرًا من ثمر أو نبات بعد بيعه (قوله: الثمار) جمع ثمرة بمثلثة والمراد بها هنا مطلق ما ينبت لا بالمعنى المصطلح عليه فقط وهو ما تجنى ثمرته ويبقى أصله كالتمر وأما النبات فما تجنى ثمرته وأصله كالقمح (قوله: وإن بيعت على الجذ) أى: واجيحت فى زمن تجذ فيه عادة أو بعده وتأخر لعذر أو شرط أن تجذها شيئًا فشيئًا فى مدة معينة وأجيحت فيها وإلا فلا توضع (قوله: أو من عريته) عطف على ما فى حيز المبالغة لأنها بيع والرخصة لا تخرجها عن ذلك (قوله: إذا اشتراها بالخرص إلخ) أما بعين أو عرض فالجائحة اتفاقًا. اهـ. مؤلف.
(قوله: أو مهرًا) داخل فى حيز المبالغة أيضًا (قوله: على الراجح) عند ابن رشد وابن يونس وابن عبد السلام قال ابن رشد: وعليه فرجوع المرأة بقيمة الثمرة لأن البضع مجهول والقياس صداق المثل (قوله: خلافًا لما فى الأصل) أى: من عدم الجائحة وهو قول ابن القاسم (قوله: لا خلعًا) أى: لا جائحة فيه (قوله: إن بلغت الثلث) أى: ثلث المبيع مكيلًا أو موزونًا أو معدودًا (قوله: يعتبر مكيلة
ــ
ألا ترى أنه رخص له فى اشترائها ما لم يرخص لغيره (قوله: على الجذ) بشرط أن تجاح فى أيام جذها وما يلاحقه عادة فإن تفاحش تأخيره لغير عذر لم توضع عنه (قوله: أو مهرًا) وترجع بما قابل الجائحة من قيمة الثمرة وإلا قيس بنسبتها من مهر المثل (قوله: لضعف المعارضة فيه) ولذا اغتفر لغرر الكثير فيه. (قوله: