فيحسب قرأ فى عدة الطلاق (وعليها فى الوفاة الأقصى كأن مات عن ثنتين وإحداهما مطلقة بائنًا؛ أو بنكاح فاسد ولم تعلم) ومنه أختان لم تعلم الثانية من الأولى (وأم الولد إن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق فإن كان بين موتيهما أكثر من عدة الأمة أو جهل فعدة حرة) لاحتمال سبق موت السيد (وما تستبرأ به الأمة)
ــ
واستبراء (قوله: وعدة الطلاق) كان الطلاق لاحقًا، أو سابقًا كما فى (البنانى) عن أبى على، وفى (عب): أنه لا يخرج من الطلاق المتأخر (قوله: فيحسب إلخ)؛ أى: فلا يخرج وضعه من عدة الطلاق بل تعتد بالأقراء وتحسب النفاس قرءًا وتقدم ما فى ذلك (قوله: وعليها فى الوفاة) ويتصور ذلك فى المنعى لها زوجها كما تقدم أو فى المسقط إن أريد بالحمل ما يشمله (قوله: كأن مات إلخ) تشبيه فى أن عليهما الأقصى وقوله عن ثنتين؛ أى: دخل بهما أو بإحداهما وجهلت المدخول بها كالمطلقة، وإن لم يدخل بواحدة فعلى كل عدة وفاة، وإن علمت المدخول بها فعليها أقصى الأجلين وعلى الأخرى عدة وفاة (قوله: أو بنكاح إلخ)؛ أى: أو منكوحة بنكاح فاسد (قوله: ولم تعلم)، وأما إن علمت المنكوحة فاسدًا فقبل الدخول لا شئ عليها، وبعده تستبرأ (قوله: وأم الولد إلخ)، ومثل أم الولد المدبرة إن حملها الثلث وأما لقن فإن كان بين موتهما أكثر إلخ فعدة أمة واستبراؤها، وفى الأقل عدة أمة، وهل قدرها إلخ، والمدبرة إذا لم يحملها الثلث كالفن، والمكاتبة والمبعضة، والمعتقة لأجل لا استبراء على واحدة (قوله: ولم يعلم السابق)؛ أى: مع أن هناك سابقًا فى الواقع كما يدل عليه تفصيله فإن مات معًا فالأصل أنها أمة إلا أنها تعتد عدة حرة احتياطًا (قوله: من عدة الأمة) شهرين وخمس ليال (قوله: فعدة حرة) أربعة أشهر، وعشر (قوله: لاحتمال سبق موت إلخ)؛ أى: فيكون الزوج مات عنها حرة (قوله: وما تستبرأ به الأمة)، وذلك حيضة إلا أن ترتاب فتسعة أشهر ما لم تزد الريبة، وإلا فأقصى الحمل، قيل: هذا مشكل مع ما تقدم من أن من تأخر حيضها تستبرأ بثلاثة أشهر كانت عادتها أن تحيض فيها ولم يأت أو عادتها أن يأتى بعدها، وحينئذ
ــ
فلا تكفيها حيضة استبراء، ولا بد من تمام عدتها (قوله: فيحسب قرءًا) سبق أن هذه طريقة الأصل تبعًا لابن محرز، وأن ابن رشد يقول: لا بد من ثلاثة أقراء بعد الوضع (قوله: عن ثنتين)؛ أى: مدخول بهما حتى تترتب عدة الطلاق فإن لم