وهل كذلك إن مات قبله) وهو ما فى الأصل (أو أقصى الأجلين) وفى (عب) و (حش) ترجيحه وفى (بن) تضعيفه؟ (خلاف وكمستبرأة من فاسد طلقت وكمرتجعة مات أو أطلقت ولو قصد الضرر ولم يطأ على الأرجح) وفاقًا لابن عرفة كما فى (حش)، وخلافًا للأصل (وكمعتدة من طلاق وطئت فاسدًا، أو من وفاة أقصى الأجلين كعكسه والحمل من وطء صحيح يخرجها عن كل ما هى فيه ومن فاسد يخرجها من استبرائه وعدة الطلاق) حيث الشبهة إما من زنا أو غصب
ــ
أجنبية بخلاف الرجعية؛ فإنها فى حكم الزوجة؛ تأمل (قوله: وكمستبرأة من فاسد)، أى: شبهة أو غيرها، فإنها تأتنف عدة من يوم الطلاق؛ لأنهم نزلوا الوطء الفاسد منزلة وطء الزوج بعد البناء (قوله: وكمرتجعة إلخ) تستأنف العدة إذا طلقها؛ لأنها كالزوجة فطلاقه الواقع فيها بعد ارتجاعها طلاق زوجة مدخول بها، ومن طلق زوجته المدخول بها تعتد منه بخلاف المطلقة بائنًا؛ فإنها كالأجنبية، ومن طلق أجنبية قبل الدخول لا عدة عليها؛ تأمل. (قوله: ولم يطأ) حال من فاعل مات أو طلقت (قوله: وخلافًا للأصل) تبعًا لابن القصر من معاملته بنقيض القصد (قوله: وكمعتدة إلخ)؛ أى: فإنها تستأنف الاستبراء من يوم الوطء الفاسد، وينهدم ما تقدم من العدة، وهذا إن كانت حرة إذ الأمة لا يتأتى فيها الانهدام؛ لأن عدتها قرآن والاستبراء هنا حيضة، فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق قبل أن تحيض فلا بد من قرءين كما عدتها، ولا ينهدم الأول؛ كما فى (البنانى)(قوله: من طلاق)؛ أى: بائن أو رجعى (قول وطئت فاسدًا)؛ أى: وطئها المطلق، أو غيره وطأ فاسدًا باشتباه، أو زنا، أو لم ينو بوطئه الرجعة، والأظهر: أنها إذا استأنفت الاستبراء قبل تمام العدة لا رجعة له إلا فى بقية. العدة؛ انظر (الخرشى)(قوله: أقصى الأجلين)؛ أى: من عدة الوفاة، والأفراء (قوله: كعكسه)؛ أى: مستبرأة من فاسد مات زوجها؛ فإنها تمكث أقصى الأجلين (قوله: من وطء صحيح) بأن ألحق بالواطئ الأول، وطأ صحيحًا بأن أتت بالولد لستة أشهر من وطئه، أو لأكثر ولم ينفه عنه (قوله: عن كل هى فيه)؛ أى: عدة مطلقًا
ــ
(قوله: إن مات قبله) وإنما إن أطلق قبله؛ فلا عدة للثانى، ولا ينهدم الأول (قوله: ولو قصد الضرر) وحسبه أنه ظلم نفسه كما فى القرآن. (قوله: وطئت فاسدًا)، أى: وهى حرة لأن استبراءها كعدتها أما الأمة فعدتها قرآن فإن وطئت فاسدًا قبل حيضة