للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأنف) وهو السعوط فأولى وجور الفم، ولدود الشدق (كحقنة غذى بها) بالفعل ويكفى فى غيرها، وصول الجوف (أو سمن)؛ أى: جعل سمنًا وأولى جبن (أو خلط لا إن غلب غير جنسه) أما إن غلب لبن أخرى فيحرمان (ولا ماء من الثدى أصفر كلبن الرجل) وأولى البهيمة. فى (الخرشى): أو الجنيه (؟ ؟ ؟ من أذن وعين ولا تحرم أم

ــ

(قوله: السعوط) بفتح السين المهملة (قوله: فأولى وجور) أى: أن تحريم الوجور يفهم من تحريم السعوط بالأولى؛ فلذلك خالف أصله، ولم يذكرها (قوله: وجور إلخ) بفتح الواو والإضافة لأدنى ملابسة؛ أى: بصبّ الفم (قوله: ولدود الشدق) بفتح اللام والشدق جانب الفم؛ أى: ما يصب من جانبه (قوله: كحقنة)؛ أى: بدبر لا ذكر (قوله: ويكفى فى غيرها إلخ) لأن المصة الواحدة تحرم وهى لا تكون غذاء ولأنه أقرب إلى محل الطعام، وشمل الثقبة تحت المعدة وفوقها (قوله: أو خلط)؛ أى: بغيره من ماء أو عقاقير (قوله: لا إن غلب إلخ) بأن استهلك حتى لم يبق له طعم (قوله: غير جنسه)؛ أى: غير جنس لبن الآدمى بأن يكون خلط بغير لبنه من ماء أو لبن غير عاقل (قوله: ولا ماء من الثدى إلخ)؛ أى: علم أنه غير لبن وإلا حرم (قوله: وأولى البهيمة)؛ أى: وأولى فى عدم التحريم لبن البهيمة فإنها ليست من جنس الآدمى بخلاف الرجل (قوله: فى الخرشى إلخ) مثله فى (عب)، وتوقف فيه ولده وتبعه شيخنا العدوى. قال المؤلف: والظاهر تخريجه على ما سبق فى نكاحهم: والظاهر أن هذا رضاع فى الآدمى دون الجنى فيحرم قطعًا (قوله: وواصل من إذن) أى: واصل إلى الجوف، والفرق بينه وبين الصوم أنه يخفف هنا ما لا يخفف فى الصوم للخلاف (قوله: ولا تحرم إلخ) أى: إذا لم يوجد سبب غير كونها أم أخ مثلًا

ــ

وقال: إنما يقال فى الآدمى لبان (قوله: غذى بها) وإن أفطر الصائم لمجرد وصولها لخفة الرضاع بالخلاف فيه فقد قال الشافعية: لا يحرم إلا خمس رضعات متفرقات (قوله: ولا ماء إلخ) أما لو علم أنه لبن لكن أصفر لونه فيحرم على الصواب كما تعقب به (بن) على (عب) (قوله: فى الخرشى أو الجنية) مثله فى (عب) لكن توقف فيه ولده، وشيخنا، والقاعدة أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا، والحرمة بينهم برضاعهم لبعضهم لا شك فيها حيث صح ذلك، وإلا فقد قيل: مكلفون من أصل الخلقة فيمكن خلقهم لا يحتاجون لرضاع، والكلام فى رضاعهم للإنس والظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>