فإن انقسم فالجامعة الأولى وإلا فجزء سهم الثانية وفق سهامه أو جميعه المباين وجزء سهم الأولى وفق الثانية أو جميعها المباين والجامعة مسطح الأولى وجزئها) أي: جزء سهمها السابق.
ــ
يونس: لا يحتاج إليه إلا إذا كانت التركة عقاراً أو عرضاً مقوماً قال العصنوني: وهو ظاهر (قوله: فإن انقسم الخ) وذلك كأن يموت شخص عن ابن وبنت ثم يموت الابن عن أخته وعاصبه كعم فالمسألة الأولى من ثلاثة والثانية من اثنين ونصيبه من الأولى اثنان منقسمة على مسئلته (قوله: وإلا فجزء الخ) أي: وإلا ينقسم سهامه من الأولى على مسئلته بأن توافقا أو تباينا (قوله: وفق الثانية) أي: الذي يضرب فيه نصيب الوارث فيها (قوله: والجامعة مسطح الأولى الخ) أي: حاصر ضرب الأولى في جزء سهمها وهو في جميع الثانية في المباين أو وفق الثانية مثال الأول زوج وثلاثة أخوة مات الزوج عن ثلاثة بنين وابنتين فالمسئلة الأولى تصح من ستة للزوج ثلاثة ولكل أخ سهم والمسئلة الثانية من ثم انية ولا موافقة بين الثلاثة والثمانية فتضرب الثانية في الأولى بمثانية وأربعين ومنه تصح المسئلتان فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في سهام الميت الثاني من الأولى فحصة الأخوة من الأولى ثلاثة مضروبة في ثمانية بأربعة وعشرين لكل أخ ثمانية وحصة ورثة الميت الثاني ثمانية مضروبة في سهام موروثهم من الأولى ثلاثة بأربعة وعشرين ومثال الثاني المسئلة بحالها لكن مات الزوج عن ابن وأربع بنات مسئلته من ستة وسهامه من الأولى ثلاثة فتقان بالثلث فيضرب ثلث الثانية في الأولى وهو اثنان باثني عشر فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في جزء سهمها وهو اثنان وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في جزء سهمها وهو وفق سهام الميت الثاني وذلك واحد (قوله: أي: جزء سهما السابق) وهو وفق الثانية أو جميعها المباين.
ــ
قبل تميز نصيبه كالصلح (قوله: فجزء منهم) اي: ما يخص السهم الواحد فيضرب في عدد السهام.