أو اضربها في النصيب واقسم على المسئلة وقرَّط نحو الدار أربعة وعشرين وكله صناعة فلو قسمت التركة ابتداء بالفرائض صح وإن أخذ أحد الورثة عرضاً وأردت بكم أخذه) ليرجع به إذا استحق منه مثلاً كما في (بن). (فأسقط سهامه من المسئلة وافعل بالتركة ما سبق واعطه بقيمة نصيبه لجملة غيره فإن دفع شيئاً فزده على التركة وافعل كما قبله ثم زد ما دفع على ما خرج فإن أخذ شيئاً أيضاً) زيادة على العرض (فأبدل الزيادة بطرحه) من التركة (وإن مات بعض قبل القسمة فإن ورثه الباقي فقط كالأول فلغو وإلا فصححهما وانظر بين سهام الميت من الأولى ومسئلته
ــ
واقسم) أي: أقسم الحاصل (قوله: أربعة وعشرين) وكأنها عدد التركة (قوله: وكله صناعة) أي: غير متعين (قوله: ليرجع به إذا استحق الخ) قال بعده في حاشية (عب) وفي الحقيقة يرجع بحسب نصيبه في غير العرض لأن العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل تدبر (قوله: وافعل بالتركة) أي: ما عدا العرض بأن يقسم عدد العين على سهام الأخذ يخرج جزء السهم واضربه في سهم الآخذ تكن قيمته (قوله: ما سبق) أي: من الطرق في قسمة التركة بأن نقسمها على سهام غيره (قوله: بنسبة الخ) وذلك ثمن العرض (قوله: نصيبه) أي: من أصل المسئلة (قوله: لجملة غيره) أي: من أصل المسألة وأورد أن آخذ العرض أخذه عن حصة غير متميزة أي: فقد باع حظه وهو مجهول بالعرض المذكور فكيف جاز ذلك وأجيب باغتفار مثل هذا الغرر كما تقدم في مصالحة الزوجة عن إرثها (قوله: وافعل كما قبله) أي: منقسمة التركة على سهام غيره وإعطائه بتلك النسبة (قوله: فأبدل الزيادة بطرحه الخ) أي: وتمم العمل على عكس ما قبله (قوله: وغن مات بعض) أي: من الورثة فإن ورثه الباقي أي: بالوجه الذي ورثوا به الأول كان الوارث كلهم أو بعضهم (قوله: فلغو) أي: لا يحتاج لعمل وكأن الميت لم يمت إلا عن الباقين (قوله: وإلا فصححهما) أي: وإلا ورثه غير الباقين أو هم ولكن لا كالأول فصح المسألة الميت الأول وخذ منها سهام الميت الثاني ثم صحح مسئلته وظاهر نصوصهم أن هذا العمل لابد منه ولو كانت التركة عيناً أو مثلياً وقال ابن
ــ
كما سبق (قوله: ليرجع به) الباء سببية وفي الحقيقة يرجع بحسب نصيبه في غير العرض لأن العرض إذا استحق دخل نقصه على الكل واغتفر الغرر في أخذ العرض