كأحد المتوافقين في وفق الآخر) وهذا عام حتى في تأصيل المسائل من مخارج الفروض (وانظر بين راجع فريقين مع ثالث فالحاصل جزء السهم الواحد) من أصل المسألة (يضرب فيه الأصل) فالحاص مصحح المسألة (ككل نصيب وله من التركة ماله من المسألة أو أقسمها) أي: التركة (على المسألة واضرب كل نصيب في الخارج
ــ
ضرب أحدهما في الآخر (قوله: كأحد الخ) أي: كما يؤخذ حاصل ضرب أحد المتوافقين في وفق الآخر (قوله: وانظر الخ) أي: بالأنظار الأربعة المتقدمة (قوله: بين راجع فريقين مع ثالث) أي: بين الحاصل منهما مع فريق ثالث إذا كان الانكسار على أكثر من فريقين فإن تماثلت كلها رجعت لصنف واحد وكذا إن داخل اثنان منهما واحداً فإن تماثل اثنان ودخل أحدهما في الآخر ورجعت لصنفين وقيل ما مر وتقدم أنه لا يقع الانكسار على أكثر من ثلاث فرق مثال ما وقع فيه الانكسار على ثلاثة أصناف جدتان وثلاثة أخوة لأم وخمسة لغير أم أصلها من ستة وسهام ل صنف لا توافقه وعدد الأصناف كلها متباين فتضرب اثنين رءوس الجدتين في ثلاثة رؤوس الأخوة للأم بستة ثم تضربها في رؤوس الأخوة لغير أم بثلاثين تضرب في أصل المسألة وثمانين ومن له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروباً في جزء السهم وهو ثلاثون (قوله: فالحاصل) أي: من أخذ أحد المثلين الخ (قوله: ككل نصيب) أي: كما يضرب فيه كل نصيب من أصل المسئلة بأن يقال من له شيء من أصل المسئلة أخذه مضروباً في جزء السهم (قوله: وله من التركة الخ) أي: أنه يأخذ من التركة بنسبة سهمه إلى الفريضة فإن كان حظه من المسألة ربعها فإنه يعطي من التركة ربعها وهكذا قال ابن الحاجب وهذا أقرب الطرق وقال الفاكهاني في شرح الغمارية: وهذا الوجه مقدم على سائر أعمال قسمة المال على الفريضة لأنه يعمل به في جميع التركات معدودة كانت أو غير معدودة وغيره إنما يعمل به في التركات المعدودة أو القليل أو الموزون فغير المعدود وأخويه كالدور والعقار والأرضين والحيوان والعروض إن شاء قدر ثمنها وقسم ذلك الثمن وإلا فعلى القسمة الأولى وقال ابن عبد السلام: إنما هو أقرب إذا قلت سهام الفريضة وأما إن كثرت فهي أصعبها لأنها مبنية على النسبة التي هي قسمة القليل على الكثير (قوله: على المسئلة) أي: على ما صحت منه (قوله: في الخارج) أي: خارج القسمة (قوله: