للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفرق) إذا انكسرت عليها السهام (فتتماثل أو تتداخل إن أفنى أحدهما الآخر أو تتوافق بنسبة الواحد لثالث يفنيهما وإلا فتباين وبين الفرق وسهامه المنكسرة الأخيران ولا كسر على فوق ثلاث فرق) عندنا (ولا يرث أكثر من جدتين) والفريق الرابع إنما هو بأكثر من جدتين (وخذ أحد المثلين وأكبر المتداخلين ومسطح المستباينتين

ــ

والشعرين ثمناً فصارت من السبعة والعشرين تسعاً لأنها صارت تسع ثلاثات (قوله: إذا انكسرت عليها السهام) فأولاً ينظر بين الفرق والسهام فإذا انقسمت فالأمر ظاهر وإلا نظر بين الفرق (قوله: فتتماثل) كأم وأربعة أخوة لأم وستة أخوة لأب فأصل المسئلة من ستة للأم السدس واحد وللأخوة للأم الثلث اثنان غير منقسم ويوافق بالنصف فترد الأربعة إلى نصفها اثنان وللأخوة للأب ثلاثة وتوافق بالثلث فترد إلى وفقها اثنين فالفريقان متماثلان (قوله: أو تتداخل) وذلك كأم وثمانية أخوة لأم وستة لأب المسئلة أيضاً من ستة نصيب الأخوة للأم اثنان لا ينقسم ويوافق بالنصف فترد إلى وفقها اربعة ونصيب الأخوة للأب ثلاثة لا ينقسم ويوافق بالثلث فترد إلى وفقها اثنان وهي داخلة في الأربعة لأن الاثنين تفنى الأربعة (قوله: أو تتوافق) كأم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخاص للأخوة للأم اثنان لا ينقسم وتوافق على ما تقدم وللأخوة للأب ثلاثة لا تنقسم وتوافق بالثلث فترد لثلثها ستة وهي توافق الأربعة بالنصف لأن الاثنين تفني الأربعة والستة ونسبة الواحد الهوائي لهما النصف ستة وهي توافق الأربعة بالنصف لأن الاثنين تفني الأربعة والستة ونسبة الواحد الهوائي لهما النصف (قوله: وإلا فتباين) أي: وإلا تتماثل أو تتداخل أو تتوافق فالنسبة بينهما التباين وذلك كأم وأربعة أخوة لأم وستة أخوات أصلها ستة وتعول لسبعة للأم واحد وللأخوة لأم اثنان لا ينقسمان ويوافقان بالنصف فراجع الأخوة للأم اثنان مباين لوفق الأخوان الستة وهو ثلاثة (قوله: وبين الفريق وسهامه الخ) أي: أن النظر بين الفريق وسهامه إ نما هو بالتوافق والتبين لأنها إن تماثلت أو تداخلت كانت منقسمة إن كان الداخل الرءوس والأرجح للتوافق (قوله: ولا كسر الخ) وذلك لأنه لابد أن أحدها الجدات والأربعة أصناف تختص بالاثني عشر والأربعة والعشرين ونصيب الجدتين فيهما منقسم لأنه إما اثنان أو أربعة (قوله: وخذ أحد المثلين) وكأن الانكسار على صنف واحد ويضرب ذلك في أصل المسألة ومنه تصح وكذا ما بعده (قوله: ومسطح المتباينين) أي: حاصل

<<  <  ج: ص:  >  >>