زاد على أخ فله االسدس على كل حال (فأقرت بالآخر فله منها السدس وإن لأبٍ) حيث أنكر الآخر لأنه إنما أخذه بالإقرار وبه يلغز أخ لأب من الميراث مع وجود الشقيق (وإن أقر ميت بأن جاريته) المعينة ولذدت منه فلانة ولها أيضًا بنتان من غيره ونسبتها) أى: بنته (البينة فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار ولهن ميراث بنت) لأن الإبهام هنا عارض بخلاف أحدهم ولدى السابق (وإلا) تقر الورثة (لم يعتق شئ) لبطلان بعض الشهادة بنسيان التعيين فبطل كلها على القاعدة (وإن استلحق ابنا ثم أنكره ورثة الابن وتركه الابن لورثة أبيه كغرمائه وإن حيًا) لا له
ــ
بالخطأ لملكه (قوله: فلها السدس على كل حال) لوجود الجمع من الإخوة فلا شئ للمقر به إذ إقرارها به حينئذ لا ينقصها عن السدس فلا شئ معها تعطيه له (قوله: بآخر) أى: بأخ آخر للميت منها أو من غيرها (قوله: فله منها السدس) لحجبها بهما من الثلث إلى السدس ولا شئ للأخ المنكر من المسدس المقر به لاعترافه أن الأم ترثه وأنه لا يرث غير الثلثين (قوله: وإن لأب) أى: وإن كان الأخ المقر به لأب (قوله: إنما أخذه بالإقرار) أى: لا بالنسب حتى يحجبه الشقيق وتبع فى ذلك (عب) و (الخرشى) وتعقبه (بن) بأن الأم لم تقر له بالسدس وإنما أقرت بأنه أخ لأب وهذا الإقرار لا يوجب له شيئًا من الإرث إذ لا يرث مع الشقيق لكن الشقيق لا يأخذه لإنكاره فمقتضى القواعد أن يوقف السدس حتى يقر الشقيق أيضًا أو يموت فيكون لبيت المال فانظره ذكره المؤلف فى حاشية (عب)(قوله: وإن أقَرّ ميت) أى: من أخذ فى أسباب الموت (قوله: فإن أقر بذلك) أى: بنحو ما شهدت به البينة (قوله: فهن أحرار) ولا نسب لواحدة (قوله: بخلاف أحدهم ولدى السابق) أى: فإن الشك حاصل ابتداء لعدم تعيينه وفى (بن) وغير التحقيق أن المسألة خلافية هنا وهناك وما قيل فى كل يجرى فى الآخرة انظره (قوله: على القاعدة) فى بطلان الشهادة ببطلان بعضها (قوله: ورثة الابن) بالإقرار الأول وهو الاستلحاق ولا يسقط نسبه بإنكاره بعد استلحاقه (قوله: وتركه الابن لورثة أبيه) فتوقف إلى أن يموت الأب لأن إنكار الابن بعد استلحاقه لا يقطع حق ورثته (قوله: لإله) لأنه نفاه (قوله:
ــ
(قوله: وإن لأب إلخ) تبعن فى هذا الكلام ما فى (الخرشى) و (عب) والقياس كما فى (بن) أن يوقف السدس فإن رجع الأخ الثابت لموافقتها أخذه وإلا ففى بيت المال