للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثبت النسب وإلا فللمقر ما نقصه المقر بلا يمين ولا نسب) ولا يعول على ما فى الأصل هنا (وهذا أخى بل هذا للأول نصف ما للمقر وللثانى نصف ما بقى وهكذا) وليس كالغاصب يغرم للثانى ما فوقه لأن الغاصب ظالم (وإن ترك أما وأخا) أما إن

ــ

فى (عب). (قوله: وإلا فللمقر به إلخ) أى: وألا يشهد عدلان بأن شهد عدل واحد أو غير عدلين أو واحد غير عدل (قوله: ما نقصه المقر) أى بإقراره فلو ترك اثنين أقر أحدهما بثالث وأنكره الآخر فالإنكار من اثنين والإقرار من ثلاثة تضرب فى الاثنين بستة تقسم على الإنكار لكل ثلاثة ثم على الإقرار لكل اثنان فينقص المقر واحد يأخذه المقر به وهذا إن كان المقر رشيدا وإلا فلا يؤخذ من حصته شئ (قوله: بلا يمين) قال الزرقانى: لأنه بمثابة ما إذا قام شاهد على أن فلانا وارث فإنه لا يعتبر الشاهد هنا لأن أخذ المال بالإرث فرع ثبوت النسب وهو لا يثبت بالشاهد واليمين فلا يعتبر (قوله: ولا نسب) ولو كان من أقر به محيطا بالإرث ابن يونس إجماع أهل العلم لا يصح نسب بغير عدول وللمازرى عن ابن القصار ثبوته لإقراره إن كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله وكذا إذا كانوا إناثًا كما فى (عب). (قوله: ولا يعول على ما فى الأصل) أى: من الحلف مع العدل وأنه إن لم يكن عدلا فحصته كالمال أى: كأنها المال المتروك فإذا كانا ولدين أقرَّ أحدهما بثالث فحصة المقر فى النصف بين ثلاثة فينوب المقر ثلثها وهو سدس جميع المال (قوله: هنا) أى: لا فى الفرائض فإنه مر على الصواب (قوله: وهذا أخى بل هذا إلخ) وإن لم يكن فى فور واحد كما فى (بن) وخلافًا لما فى (عب) و (الخرشى) من أنه بينهما وهذان لم يرد بيان أن كلا منهما أخوه وإلا فإن كان قبل دفع النصف للأول فالمال بينهم وإن كان بعده فللثانى ثلث ما بقى وهو سدس جميع المال لأنه كان له ثلث المال فلا يأخذ من المقر إلا ثلث ما معه لئلا ينقص عن الثلث وقد ظلمه الآخر فى السدس ومثل الإتيان بحرف الإضراب ما إذا أقر الثانى بعد إقراره بالأول ثم قال كنت كاذبًا فى إقرارى أولا (قوله للأول) أى: للمقر به أولا (قوله: نصف ما بقى) أى: بيد المقرّ وهو ربع التركة (قوله: وهكذا) أى: إذا أضرب لثالث يكون له نصف ما بقى بعد الثانى (قوله: وليس كالغاصب) أى: إذا أضرب لثالث يكون له نصف ما بقى بعد الثانى (قوله: وليس كالغاصب) أى: إذا قال غصبته من فلان لا بل فلان (قوله: لأن الغاصب ظالم) أى: فلم يعذر بالخطأ بخلاف الوارث فإنه معذور

ــ

(قوله: ولا يعوّل على ما فى الأصل) من الحلف مع العدل والإرث.

<<  <  ج: ص:  >  >>