لأنه إقرار على نفسه (وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدى فلا إرث لوحد) للإبهام (ووزع كل) فى الحرية (على حالات عتقه ورقه ففى ثلاثة يعتق الأصغر) لأنه إما ولد أو من أُمّ ولد (وثلثا الأوسط) لأنه يرق على احتمال ولديه الصغير (وثلث الأكبر) لاحتمال ولديته مع احتمالين وفى أربعة ربع الأكبر وهكذا (وإن اقترفت أمهاتهم فواحد) تتبعه أمه (بالقرعة على الرؤوس) ولا ينظر للقيم كما حققه (ر)(وإن اختلط طفلان وإن من نكاح) كما فى (ر)(دعيت الفاقة ولا تدعى إن ولد ميتًا كأن دفن الأب المجهول) وإلا وصف لهم (أو تفرقت أجزاؤه وإن شهد عدلان بثالث
ــ
فيرثه من غير تفصيل (قوله: لأنه إقرار على نفسه) أى: فقط فإن المعتوق يورث ولا يرث بخلاف الإقرار بغير الابن فإنه إقرار على نفسه وعلى غيره لما علمت من إرث كل الآخر والإقرار على الغير فى المعنى دعوى (قوله: وإن قال لأولاد أمته إلخ) أى: ومات لم يعينه (قوله: فلا إرث إلخ) ولا يثبت النسب أيضًا حينئذ (قوله: إما ولد) أى: إن كان هو لمقر به وقوله أو من أم ولد إن كان المقر به غيره (قوله: لأنه يرق على احتمال ولديه الأصغر) أى: ويعتق على احتمال ولديته أو ولديه الأكثر (قوله: مع احتمالين) أى: احتمال ولديه الأوسط والأصغر (قوله: تتبعه) كذا فى (عب) استظهارًا واستظهر شيخنا العدوى خلافه قائلًا أم الولد لا تثبت بالشك بخلاف العتق المؤلف فيه أنه حيث كان العتق الكامل قد يثبت فى الشك فأولى الأمومة فالحق ما لـ (عب)(قوله: ولا ينظر للقيم) لأن الذى يخرج حرابا لقرعة إنما هو للولدية وهى لا علقة لها بالقيم (قوله: كما حققه ر) أى: خلافًا لقول (عج) بمراعاتها كقول مريض أحد عبيدى حر وصوب (بن) ما لـ (عج) وأن المسئلة خلافية انظر حاشية المؤلف على (عب). (قوله: وإن اختلط طفلان* أى: وقال كل لا أدرى ولدى منهما أو تداعيا واحدا ونفيا الآخر فإن ادعى كل واحد واحد بعينه أخذه بلا قافة (قوله: دعيت القافة) ابن رشد ولا يجوز تراضيهما على أن يأخذ كل واحد واحد فى الزقاقية العمل الآن على ترك القافة (قوله: القافة) جمع قائف طباعة جمع بائع وهو من يعرف النسب بالشبة ولا يختص ببنى مدلج خلافا لمن خصهم لمزيد معرفتهم بالشبه ويكفى قائف واحد على المشهور (قوله: أو تفرقت إلخ) أى: أو لم يدفن وتفرقت أجزاؤه (قوله: وإن شهد عدلان) ولو أجنبيين خلافا لما
ــ
(قوله: وإن من نكاح) وما فى الأصل عن ابن القاسم ضعيف.