للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ورثه) على الراجح كعكسه (إلا فيما استحق وارث) ثابت (بدونه) فلا يأخذ إلا ما لبيت المال ودخل فيه هذا ابن ابنى أما أبو هذا ولدى فاستلحاق (وإن قال أعتقنى قبل)

ــ

جهتها إن كان إرثه بهذه الجهة أقل لأنه المحقق والزائد إرث بالشك كما لا إرث له فى قوله هو وارثى لم يبين جهة الإرث قاله ابن رشد (قوله: ورثه) أى: ورث المقر به المقر بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف والنسب غير ثابت قطعا وفى حلف المقر به أن الإقرار حق خلاف فى الخطاب وإذا مات المقر به قبل القمر لم يرث المقر ورثة المقر به لأنه إنما أقرب بالميث إلا أن يشهد أنه إن لم يكن باقيا حين موته فولده الذكور ورثته قاله المتيطى خلافا لابن مالك ولا يدخل مع المقر به من أثبت أنه أخوه لأن توريثه قال المتيطى خلافا لابن مالك ولا يدخل مع المقر به من أثبت أنه أخوه لأن توريثه استسحان لا قياس ولو أقر رجل بأخونن أنهما ابنا عمه فمات أحدهما قبل موت المقر ثم مات المقر فاللباقى فى نصف المال إن لم يقر له بأكثر من ذلك لما علمت من عدم ثبوت نسبه ولا شئ مما أقر به لمن مات لبطلان إقراره خلافا لابن القطان (قوله: على الراجح) مقابله قول سحنون الذى رجع إليه وقول أشهب عدم إرثه وما له لبيت المال لأنه إذا لم يثبت نسبه فكيف يرث وهو النظر والقياس ووجه قول ابن القاسم أنه إن كان إقراره حقا فقد استحق المال بالإرث وإن لم يكن حقا فحمل قوله على الوصية له بجميع ماله ومن لا وارث له معلوم له أن يوصى بجميع ماله ويضعه حيث شاء (قوله كعكسه) أى: إرث المقر به على هذا التفصيل خلافا لقول الزرقانى بعدم الإرث وفرقه بأن إقرار الشخص على نفسه دون غيره فيه نظر لأنه إن كان صدقة المقر به ولو بالسكوت فهو مقر أيضًا وإلا فلا وجه لإرث المقر به إذ شرطه كما تقدم أن لا يكذبه أهل تأمل (قوله: إلا فيما استحق وارث) من حوز جميع المال أو ما أبقت الفروض وسواء كان الوارث من الأقارب أو الموالى والمعتبر كونه وارثًا يوم الموت دون الإقرار كما لابن عرفة (قوله: قبل) أى:

ــ

على الراجح) من الخلاف فى الأصل طال الإقرار أولا (قوله: هذا ابن ابنى إلخ) الفرق بينهما قال ابن رشد: إن الرجل إنما يدخل فى فراش نفسه لا فى فراش غيره فأبو هذا ابنى بنوة الأسفل ثابتة والاستلحاق من الوسط للأعلى وأما هذا ابن ولدى فالوسط ثابت والأعلى أدخل الأسفل فى فراش الوسط وهو فضول منه

<<  <  ج: ص:  >  >>