من التصديق وسبق الملك (لم ينزع ولحق به إن اشتراه كأن ردت شهادته بحرية لغير صبا) أما الصبى فلا شئ عليه (ثم اشتراه فيعتق عليه بحكم وصح) الاستلحاق (فى الكبير المريض والميت وورثهما إن تركا ولدا) مطلقا (وإن ادعى استيلادها رد البيع) على الراجح (إلا لتهمة إن استلحق ما) أى: ولدا ولو حملا (باعها به) تشبيه فى ردها إن لم يتهم (ولحق) الولد (مطلقا) ولو اتهم حيث لم يزد على أقصى الحمل من البيع ولم يمض أقله من وطء المشترى (ورد الثمن إن ردت إليه أو عتقت أو ماتت وإن أقر بغير الابن) كأخ
ــ
عصبة نسبه قاله المؤلف بحاشية (عب). (قوله: إن اشتراه) فإن أعتقه المالك فلا لحوق إلا لبينة لأن الولاء قد ثبت للمعتق فلا ينتقل عنه إلا لبينة (قوله: شهادته) أى: الشاهد (قوله: لغير ضبط) بأن ردت لفسق أو سفه أو انفرد أو نحو ذلك (قوله: أما الصبى فلا شئ عليه) إلا أن يكون رشيدًا وقت الشراء معتقدا حريته فيعتق عليه كما فى (عب)(قوله: ثم اشتراه) أى: أو ملكه بوجه من وجوه الملك (قوله: فيعتق عليه) لأنه مقر بحريته وولاءه للمشهود عليه (قوله: بحكم) للخلاف (قوله: لإى الكبير) وإن لم يصدقه (قوله: وروثهما) أى: ورث المستلحق المريض والميت (قوله مطلقا) أى: ولو أنثى أو محجوبًا من الميراث لرق أو كفر على المذهب لأن التشوق للحوق النسب بالسراية فى الولد قوى جانب الاستلحاق فتسبب عنه الإرث قال المؤلف (قوله: استيلاءها) أى: الأمة التي باعها (قوله رد البيع) ولو أعتقها المشترى (قوله: إلا لتهمة) أى: بحب وجمال أو عدم ثمن أو عسر البائع به فلا ترد (قوله: ولحق الولد) ولو نفاه قبل البيع لصحة الاستلحاق بعد لنفى كما فى (عب). (قوله: ولم يمض أقله إلخ) وإلا فهو للثانى إن كان قد استبرأها البائع أو المشترى وإلا فللأول فإن ادعاه الثانى فالقافة (قوله: أو عتقت إلخ) لإقراره أنه ثمن أم ولد (قوله: وأن أقر) ولو فى مرضه (قوله: بغير الابن) أى: بوارث غير الابن (قوله: كأخ) أى: أو ابن عم ولو زوجا وحمل على أنه أخ لأم عند عدم تبيين
ــ
هذا ابن ابنى وسيأتى إن شاء الله تعالى إيضاح الفرق بينهما عن قريب (قوله: بحكم) فهو معه قبل الحكم بعتقه على أحكام الرق (قوله: مطلقا) من التقييد بالحرية والإسلام التى ذكرها الأصل فى اللعان (قوله: لتهمة) بمحبتها مثلا (قوله: