لا أم وجد (لم تكذبه عادة) إلا إن استلحق من ولد بلد علم أنه لم يدخلها ومن ذلك ما كذبه العقل أيضا كاستلحاقه أسن منه (وإن استلحق رق غيره أو عتيقه فإن صدقه) ذلك الغير (وعلم تقدم ملك المستلحق له أو لأمه نقض بيعه) ولو تكرر حتى يصل المستلحق (ورجع) المشترى (بنفقته إن لم يستخدمه وألا) يجتمع الأمران
ــ
الأم يمكن فيها القطع والمشاهدة فلم يعمل بالاستلحق تأمل (قوله: وجد) وقال أشهب يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ابنى لا إن قال: هذا ابن ابنى كما يأتى وسر ذلك كما قال ابن رشد: أن الرجل إنما يدخل فى فراش نفسه لا فى فراش غيره فأبو هذا ابنى بنوة الأسفل ثابتة والاستلحاق للوسط من الأعلى وأما هذا ابن ولدى فالوسط ثابت والأعلى أدخل الأسفل فى فراش الوسط وهو فضول منه فتدبر اهـ مؤلف على (عب). (قوله: علم أنه لم يدخلها) ظاهره أنه مع الشك يصح الاستلحاق وهو مقتضى كلام البراذعى ومقتضى ابن يونس عدم صحته وينبغى أن يرجى فى دخول المرأة ما جرى فى دخول الرجل قاله (عب)(قوله: نقض بيعه) ويلزمه نقض العتق (قوله: إن لم يستخدمه) وإلا فلا رجوع له وتكون فى النفقة رأسا برأس ولا رجوع لأحدهما بما زادته الأخرى (قوله: وألا يجتمع الأمران) أى: بل وجد أحدهما أما إن فقدا معا فلا يلحق به ولو اشتراه لأنه يتهم على إخراج الرقبة من رق مالكها أو ولائه وأورد أنه لا يلزم من اللحوق خروج الرقبة إذ قد يتزوج الحر أمه ولذا قال ابن رشد: إن الظاهر من جهة النظر قول أشهب باللحوق بل وقع مثله لابن القاسم فى سماع عيسى وكأن ابن القاسم فى قوله المشهور أى: أن السيد قد تلحقه مضرة فى المستقبل إذ يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم
ــ
استلحاقه إلا ببينة أو وجه كما يأتى (قوله: لا أم) وذلك أن ولادة الأم يمكن فيها القطع والمشاهدة فلم يعلم فيها بالاستلحاق الذى قصاراه الظن وأما اللحوق بالأب فهو ظنى لا يمكن فيه القطع فاكتفى فيه بالظن الحاصل بالاستلحاق وهذا كما لو تسعة أعشار العلم استحسان ولم يجيزوا الاستحسان المخالف للقاطع لأنه من الحكم بالهوى المنهى عنه فى قوله تعالى: {يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى} كما ذكره بن عبد ابن رشد (قوله: وجد) وقال أشهب: يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال: أبو هذا ابنى لا إن قال