للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البائع وفسخ ظاهرًا وباطنًا بحكم أو تراض ورد العوض) من مثل أو قيمة (يوم البيع) لصحته مع الفوات (كنكولهما) تشبيه فى الفسخ وما بعده وظاهره فى حق الظالم والمظلوم وهو المعول عليه وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاحتلاف فى القدر

ــ

البائع) لأنه يطالب بالثمن ولأن الأصل استصحاب ملكه والمشترى يدعى إخراجه بغير رضاه (قوله: ظاهرًا) أى: فيما بينه وبين الناس وقوله وباطنًا أى: فيما بينه وبين الله تعالى (قوله: بحكم إلخ) متعلق بقوله فلأحدهما إلزام صاحبه بما قال الآخر قبل الحكم وبعد الحلف وهذا مذهب ابن القاسم ولسحنون وابن عبد الحكم الفسخ بنفس التحالف كاللعان والفرق على الأول أن اللعان من باب العبادات لأنه تابع لما هو م نها وما هنا معاملات لا يقطع النزاع فيها إلا الحكم (قوله: لصحته) أى: البيع وهو يدخل فى ضمان المشترى بالقبض (قوله وظاهره فى حق الظالم إلخ) أى: ظاهره الفسخ ظاهرًا وباطنًا ولا يعارض ما فى الصلح من أنه لا يحل للظالم لأنه لا حكم فيه بخلاف ما هنا ولا ما فى القضاء من أنه لا يحل حرامًا لأنهما لما تراضيا على الحلف هنا وحلفا فكأنهما تقايلا وهى ترفع الظلم عن الظالم هذا أقرب ما يقال تأمل (قوله: وهو المعول عليه) مقابلة ما نقل عن العوفى عن سند: أن الفسخ فى حق المظلوم ظاهرًا فقط وأنه إذا وجدت بينة أو أقر الخصم بعد الفسخ له القيام بذلكوعلى المعول عليه يحل للبائع الوطء وأما المظلوم فلا يحل له إن ظفر بها خفية ولو على الضعيف لأنه أخذ ثمنه ومراعاة للقول الآخر كما فى

ــ

(قوله: أو تراض) لأنه كالإقالة ما إذا لم يحصل حكم ولا تراضٍ فلأحدهما إلزام الآخر بالرجوع لقوله وقيل ينفسخ بمجرد التحالف كاللعان وأجيب بأن اللعان أشبه بالعبادات لأنه من توابع النكاح الذى قيل أنه من العبادات وما هنا معاملة محضة يفصلها الحكم أو إسقاط الحق بالتراضى (قوله: وما بعده) من الحكم أو التراضى وردا لعو مع الفوات (قوله: فى حق الظالم) فيحل له وطء الأمة لأنهما لما تحاكما وتراضيا كان ما وقع حلًا للبيع كالإقالة كما عرفت فلا يخالف ما يأتى من أن حكم الحاكم لا يحل الحرام فعلى هذا لا تعتبر بينة ولا إقرار بعد (قوله: وأما الاختلاف فى الصفة فيلحق بالاختلاف فى القدر) لأن القدر يتبع الصفة ارتفاعًا وانحطاطًا وقيل كالاختلاف فى النوع وقيل: القول البائع إن انتقد لتقوى جانبه

<<  <  ج: ص:  >  >>