للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أحد الأقوال ومنه على الأظهر سمراء ومحمولة وانظر (بن) (وفى قدره) مع اتحاد قدر مقابله ليخرج فرع (ح) السابق (أو قدر أجله) ويأتى أصل الأجل فى الإقرار تحالفًا وفسخ إلا لعرف به ومع الفوات يعمل بالعرف أيضًا فإن لم يكن عرف حلف المشترى وصدق إن ادعى أمدًا قريبًا لا يتتم فيه وإلا صدق البائع بيمنه (أورهن أو حميل) يحتمل العطف على القدر ومدخوله من حيث التعدد (كذلك) يتحالفان ويفسخ (إلا لفوت

ــ

المعيار وغيره (قوله: على أحد الأقوال) الثانى قول ابن حبيب: إنه إن انتقد فالقول للبائع مع يمينه وإن لم ينتقد تحالفا وفسخ وما ذكره (عب) عن (عج) تعقبه (بن) انظر حاشية المؤلف على (عب) الثالث: أنه كالاختلاف فى النوع وجعله ابن عرفة مساويًا لما ذكره المصنف: (قوله: على الأظهر) خلافًا لما فى (تت) أنه من الاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) أى: العوض ثمنًا أو مثمنًا ولم يجعل ذلك كمنكر العقد لاتفاقهما على وقوع العقد فى الجملة (قوله: ليخرج فرع (ح) إلخ) فإن الاختلاف فيه فى العوضين معًا كما علمت (قوله: تحالفا إلخ) بيان لما يأتى وهذا التفصيل هو المرتضى عند أبى الحسن وابن ناجى وغيرهما وهذا مع القيام بدليل ما بعده وقوله إلا لعرف به أى: بالأجل (قوله: والأصدق إلخ) أى: أن لا يدع أمرًا قريبًا إلخ (قوله: يحتمل العطف على القدر) فهو إشارة للاختلاف فى أصل الرهن والحميل وما فى الرهن من أن القول لمدعى نفى الرهينة فيما إذا تنازعا فى سلعة معينة هل هى وديعة أو رهن من غير تعرض لكون العقد وقع على رهن أم لا فالموضوع مختلف أفاده (عب) (قوله: ومدخوله) أى: ويحتمل العطف على مدخول قدر فيكون إشارة للاختلاف فى قدر الرهن والحميل (قوله: يتحالفان إلخ) كانت السلعة بيد البائع أو المشترى (قوله: إلا لفوت) أى: فوت المبيع كله بيد المبتاع ولو بحوالة سوق وهو كذلك إن فات بيد البائع قولان لابن القصار مع ظاهرها وإن فات البعض فلكل حكمه وإنما لم يكن الحكم هنا كالاختلاف فى الجنس والنوع لأن الاختلاف فيهما كالاختلاف فى الذات بخلاف هذا المسائل فإن الاختلاف فى شئ زائد على الذات أما الرهن والحميل والأجل فظاهر وأما فى القدر

ــ

بالنقد (قوله: ومنه على الأظهر سمراء) أى: من الاختلاف فى الصفة وقيل: كالاختلاف فى النوع (قوله: وفى قدره) الضمير راجع للعوض ثمنًا أو مثمنًا

<<  <  ج: ص:  >  >>