فيصدق مشتر أشبه) أشبه البائع أولا فإن انفرد فهو وإلا تحالفا وفسخ ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل والاختلال فى جنس الرهن أو نوعه كالاختلاف فى قدر الثمن على المعوَّل عليه لأنه له حصة من الثمن فى الجملة وإن اغتفر الغرر فيه كما أورده الناصر فى حاشية التوضيح واورد ابن عبد اسلام قولها أن أمر به أن يسلم لك فى طعام ففعل وأخذ (ر) هنا أو حميلًا بغير أمرك جاز؛ لأنه زيادة فى التوثق أى فلو كان يختلف به الثمن لكان الوكيل متعديًا كما فى (ر) وما فى (بن) عن ابن عرفة من أن الرهن لم يشترط فى التوكيل والذى له حصة المشترط لا يلاقى ما الكلام فيه فإن العبرة بالشرط فى عقد البيع فلينظر (وإن اختلفا فى انتهاء
ــ
فلاتفاقهما على أصل كل صار الزائد المختلف فيه كأنه خارج عن الذات تأمل أفاده (عب) (قوله: فيصدق مشتر) أى: مع يمينه (قوله: أشبه) أفعل على غير بابه أى: وقع منه شبه بدليل ما بعده (قوله: فإن انفرد) أى: البائع (قوله: وإلا تحالفا) أى: ألا يشبه واحد منهما (قوله: وفسخ) يعنى رد العوض من مثل أو قيمة فإن الموضوع الفوات (قوله: على المعول عليه) خلافًا لما وقع فى (الخرشى) وغيره من أنه كالاختلاف فى جنس الثمن أو نوعه (قوله: كما أورده الناصر إلخ) أى: على قولهم الرهن له حصة من الثمن بأنه لو كان له حصة من الثمن ما جاز الغرر إذ الغرر لا يجوز فى الثمن (قوله: وأورد ابن عبد السلام) أى: على قوله لأن الرهن حصة من الثمن فإن أصلها لابن الحاجب (قوله: لكان الوكيل متعديًا) لأنه يؤل بنقص فى المسلم فيه (قوله: وما فى (بن) عن ابن عرفة) أى: جوابًا عن إيراد ابن عبد السلام (قوله: لم يشترط إلخ) إذ لو كان مشترطًا لكان الوكيل متعديًا بتركه (قوله: فإن العبرة بالشرط فى عقد البيع) أى: وكلاهما من هذا القبيل فيؤل إلى النقص فهو متعد بفعله (قوله: وإن اختلفا فى انتهاء إلخ) أى: إن اختلف
ــ
(قوله: كما أورده الناصر) راجع لاغتفار الغرر يعنى أن الناصر أورد على قول ابن الحاجب الرهن له حصة من الثمن أنه لو كان كذلك ما اغتفر فيه الغرر لسريانه للثمن وقوله: فى الجملة إشارة للجواب وهو أنه ليس له جزء من الثمن من كل وجه ألا ترى أنه يجوز رجوعه بعينه (قوله: لا يلاقى ما الكلام فيه) أى: من أن الرهن يختلف به الثمن وله حصة من الثمن فإن العبرة فى ذلك بشرطه فى عقد البيع لا