الأجل) لاختلاف المبدأ وإن اتحد القدر (فالقول لمنكر) الانتهاء (أشبه إن فاتت) السلعة (وإلا تحالفا وفسخ وإن تجاهلا الثمن بدئ المشترى) فى حلفهما على الجهل (وفسخ) ووارث كل فى التبدئة بمنزلته.
ــ
المتعاقدان مطلقًا فى انتهاء الأجل (قوله: فالقول لمنكر الانتهاء) لأن الأصل عدم الانتهاء فإن أقام كل بينة على ما ادعاه قدمت السابقة بالتاريخ وحلف معها (قوله: أشبه) وإلا فالقول لغيره بيمين إن أشبه فإن لم يشبه حلفا وغرم القيمة (قوله: إن فاتت) هذا القيد لأبى الحسن وابن يونس وذكره فى التوضيح خلافًا لظاهر إطلاق الأصل (قوله: وإلا تحالفا إلخ) أى: إلا تفت أشبه أحدهما أم لا تحالفا وفسخ إذ لا مرجح لقول أحدهما (قوله: وإن تجاهلا إلخ) وأما إن ادعى أحدهما العلم فإن وافقه الآخر فالأمر ظاهر وإن لم يوافقه صدق مدعى العلم بمعينه مع القيام وإن لم يشبه ومع الفوات إن أشبه فإن نكل فسخ حلف الآخر أم لا فإن لم يشبه مع الفوات فاستظهر (شب) أنه كحلفه حال قيامها يأخذ ما حلف عليه حلف الآخر أم لا (قوله: بدئ المشترى) لأن الجهل كالفوات وتقدم أنه معه يحلف المشترى فإذا حلفا هنا معًا فأقل مراتبه أنه يبدأ بالحلف ويحلف كل على تحقيق دعواه ولا يتأتى هنا حلفه على نفى دعوى خصمه لقول كل لا أدرى (قوله: فى حلفهما) ومعلوم أن نكولهما كحلفهما وكذا نكول أحدهما فيما يظهر.
- إن قلت: ما فائدة الحلف مع نكول أحدهما مع أنه يفسخ والقاعدة القضاء للحالف على الناكل؟
قلنا: مزيد الإرهاب ولعل أحدهما يعترف ولم يعين شيئًا يقضى له بع ووقع لعب هنا تخليط انظر حاشية المؤلف عليه (قوله: وفسخ) فترد السلعة أو قيمته مع الفوات. والظاهر أن الفسخ هنا بحكم لأن فصل الخصومات لابد فيه من حكم (قوله: ووارث كل ... إلخ)؛ أى: إذا تجاهلا وكان كل ممن يظن به العلم فإن كانا
ــ
فى التوكيل نعم لو كانت عبارة ابن عرفة لم يشترط من الوكيل أى: لم يقع من الوكيل اشتراطه فى صلب العقد وإنما أخذه بعد عقد السلم وانبرامه على جهة التبرع ظهر لكن يكون هذا تأويلًا لأن ظاهرها العموم (قوله: ووارث كل) أى: من