للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والأصل عدم القبض إلا لعرف) هذا هو المعول عليه من تشتيت الأصل (والإشهاد ببقاء العوض فى الذمة مقتض لقبض عوضه وحلف ربّه إن لم يمض كالشهر من الإشهاد كان قال إنما أشهدت ثقة) تشبيه فى حلف الآخر مع القرب (و) الأصل (البت

ــ

ممن لا يظن بهما العلم فيفسخ بدون حلف وإن كان الذى يظن به ورثة البائع فقط فإنهم يحلفون ولهم الأكثر مما يشبه وإن كان ورثة المبتاع حلفوا ولزمهم بأقل مما يشبه ذكره البدر عن أبى الحسن (قوله: والأصل عدم القبض)؛ أى: للعقود عليه ثمنا أو مثمنا فالقول لمنكر (قوله: إلا لعرف)؛ أى: بالقبض فالقول لمن وافقه بيمين لأنه كشاهد وسواء ادعى الدفع قبل الأخذ أو بعده ويدخل فى العرب طول الزمان فى العرض والحيوان والعقار طولًا لا يصير بالثمن لمثله وهو عامان عند ابن حبيب وعشرون ونحوها عند ابن القاسم (قوله: والإشهاد) وكذلك الشهادة من غير قصد فيما يظهر كما فى (عب) (قوله: ببقاء العوض) ثمنًا أو مثمنا وكذلك الشهادة بدفعه كما فى (بن) خلافًا لـ (عج) ومن تبعه وأما الإشهاد بانعقاد البيع فلا وإن لزم منه تعمير الذمة والفرق أن الثمن لا يتحتم إلا بقبض العوض والإشهاد ببقاء العوض فى الذمة مقتض لذلك بخلاف الإشهاد بالانعقاد ولذا قال فى المعيار شهادة البينة بانعقاد البيع لا يلزم منها الإشهاد بقبض الثمن إلا أن تشهد بقبض الثمن (قوله: مقتض لقبض عوضه)؛ أى: عوض ذلك العوض المشهود ببقائه فلا يقبل منه دعوى عدم القبض (قوله: وحلف ربه)؛ أى: رب العوض المقتضى قبضه (قوله: إن لم يمض ... إلخ) وإلا فليس له تحليفه (قوله: كأن قال ... إلخ)؛ أى: إذا أشهد أحد المتعاقدين بالقبض ثم قام بعد ذلك يطلبه وقال إنما أشهدت ثقة فلا تقبل دعواه وله تحليف الآخر إن كان بالقرب إلا أن يقر بقبض بعضه بعد الكتب أو الإشهاد فلا يحلفه لترجيح قوله بالإقرار بقبض البعض وكذلك إذا أشهد بإقباض العوض من غير معاينة البينة على الأظهر (قوله: والأصل البت)؛ أى: لأنه الغالب من بياعات الناس فالقول لمدعيه دون مدعى الخيار ولو مع قيام المبيع إلا لعرف

ــ

المشترى والبائع فهى قضية كلية ترجع لما يبدأ فيه البائع أيضًا السابق فى صدر الوصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>