للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واجيح ثلثه (وإن أجيح الثلثان أو الثلث الشائع خير المساقى) بالفتح أما معين أقل من الثلثين فلا خيار له بل يلزمه مساقاة الباقى (ومستشى كيل من الثمرة تجاج بما يوضع) كالثلث (يضع ما استثنى) فإن استثنى خمسة عشر وضع خمسة (والجزء) المستثنى كالربع يعتبر (بعد الداهب مطلقًا) بلغ الثلث فوضع أولًا (والقول للبائع فى نفيها وللمشترى فى قدرها) بعد تسليم وجودها,

ــ

وأجيح ثلثه) أى: ثلث مكيلته فإذا اختل أحد الأمرين فلا جائحة (قوله: الشائع) صفة للثلث والثلثان يخير فيه مطلقًا (قوله: خير المساقى) بين أن يبقى على عمله فى الجميع بالجزء المساقى عليه أو يفك عن نفسه ولا شئ له (قوله: أما معين أقل من الثلثين) ظاهره يشمل ما دون الثلث وهو ما فى (بن) وفى (عب) أنه يلزم العامل حينئذ سقى فى جميع الحوائط كان المجاح شائعًا أو معينًا (قوله: يضع ما استثنى) أى: يضع البائع من ذلك الكيل المستثنى عن المشترى بقدر ما أجيح من الثمرة وهذا قول ابن القاسم وروايته وهو المشهور بناء على أن المستثنى مشترى وروى ابن وهب: لا يوضع عن المشترى من القدر المشترى شئ وإنما يوضع من الدراهم فقط بناء على أن المستثنى مبقى انظر (عب) (قوله: والجزاء) مفهوم قوله بكيل قال (عب): والظاهر أنه إذا استثنى كيلًا وجزأ كل على حكمه (قوله: والقول للبائع فى نفيها) أى: إذا تنازع البائع والمشترى فى حصول الجائحة فالقول للبائع لأن الأصل السلامة حتى يثبت المشترى ما يدعيه وفى الاختلاف فى المحاج قولان حكاهما الشاذلى واقتصر الفاكهانى على أن القول للمبتاع.

ــ

فليست الجائحة كالاستحقاق لأنها لاعتيادها كأنها مدخول عليها (قوله: مساقاة الباقى) لا جميع الحائط وفى (عب) إن كان المجاح دون الثلث لزمه مساقاة الحائط كأنه اغتفر القليل لكن تعقبه بن وربما ظهر كلام (عب) فى الشائع ولذا اقتصرنا على المعين لكن قد يقال للعامل التحويط على شجرة من المجاح لمنع الماء (قوله: يضع مما استثنى) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المستثنى مشترى وقيل لا وضع بناءً على أنه منفى.

<<  <  ج: ص:  >  >>