كذهاب المكيلة) فيوضع ولا خيار (وتوضع من العطش وإن قلت كمن البقول والزعفران والريحان واةلفرط وورق التوت ومغيب الأصل كالجزر) ولو لم تكن من العطش فيما ذكر وإنما يباع نحو الجزر بعد قلع شئ منه ليرى كما سبق على المعول عليه وذكروا أنه إذا اشترى ورق التوت لدود الحرير فمات كان له الفسخ كمن اكترى حماماً فخربت قريته وأما علف القافلة فلم تأت ففى رأيه لازم لا مكان نقله (ولزم المشترى باقيها وإن قل وإن اشترى أجناسًا فأجيح بعضها وضعت) بميزان القيمة كما فى حش (إن كانت قيمته) أى الجنس المجاح من المجموع (الثلث)
ــ
إذ لم ينقص من عينها شئ (قوله: وتوضع من العطش) لأن سقيها على بائعها فأشبهت ما فيه حق توفية (قوله: وإن قلت) ابن رشد إلا أن يكون لا خطب له (قوله: كمن البقول) تشبيه فى الوضع وإن قلت لأن غالبها من العطش ولأنه لا يتوصل إلى مقدار ثلث ذلك لأنه يجذ أولا فأولًا فلا يضبط قدر ما يذهب منه (قوله: والقرط) بضم القاف والطاء وسكون الراء والعشب الذى تأكله الدواب يشبه البرسيم خلقة (قوله: وورق التوت) الذى يباع لأجل دود الحرير (قوله كالجزر) بفتح الجيم والزاى (قوله: فيما ذكر) أى: من البقول وما بعده (قوله: على المعول عليه) خلافًا لاستظهار الناصر كفاية ما ظهر منه دون قلع ولمن قال لا يجوز إلا ما قلع ومالم يقلع مجهول (قوله: أنه لازم) خلافًا لبن ومن تبعته فى فسخه (قوله: لإمكان نقله) بحث فيه المصنف فى التقرير بأنه قد لا يمكن نقله وإمكان نقله وإمكان النقل موجود فى غيره (قوله: باقيها) أى: ما بقى بعد الجائحة (قوله: وإن قل) فليس كالاستحقاق لأن الجائحة لتكررها كأن المشترى داخل عليها بخلاف الاستحقاق فنادر (قوله: فأجيح بعضها) جنسًا أو بعضه من حائط فأكثر أو من كل بعضه (قوله: الثلث) أى: ثلث قيمة المجموع (قوله:
ــ
يمكن التخلص منه (قوله: على المعول عليه) وقيل لا يباع إلا ما قلع وقيل لا يشترط قلع ويستدل بالظاهر على الباطن (قوله: لإمكان نقله) يبحث بأنه قد لا يمكن نقله وبأن ورق التوت قد يمكن نقله لدود آخر فليحرر (قوله: وإن قل)