للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والتبعية الثلث وإنما تدخل بالشرط لدفع الضرر فلا يجوز شرط بعضها ولابد أن تطيب فى مدة الكراء ولا جائحة لغير المزهية وشرطها مفسد إلا تابعة وجائحة غير التابعة توضع اتفاقا (وهي مالا يستطاع دفعه كسماوى وجيش وسرق لم يرج يسره) (حش) كمن لا تأخذ الأحكام (وفي غير المعين خلاف والتعيب فى القيمة

ــ

(قوله: والتبعية الثلث) بأن تكون قيمتها ثلث الأجرة (قوله: وإنما تدخل إلخ) لما تقدم من عدم تناول الأرض لها (قوله: والتبعية الثلث) بأن تكون قيمتها ثلث الأجرة (قوله: وإنما تدخل إلخ) لما تقدم من عدم تناول الأرض لها (قوله: لدفع الضرر) أى: لابد أن يكون اشتراطها لدفع الضرر بالتصرف إليها لا إن كان لرغبة فيها لأنها حينئذ مقصودة فى نفسها (قوله: فلا يجوز شرط إلخ) تفريع على كون الشرط لدفع الضرر إذ مع بقاء البعض لم يندفع الضرر فيدل على قصدها (قوله: ولابد أن تطيب إلخ) لأنه إن تأخر طيبها كانت المضرة موجودة وهى هنا من جانب المشترى لأنه بعد انقضاء المدة يصير هو يدخل على بائعها (قوله: وشرطها) أى: شرط غير المزهية غير التابعة وإلا جاز اشتراطها بالشروط فى المزهية كما فى (عب) (قوله: مفسد) لما فيه من بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (قوله: وهى) أى: الجائحة (قوله: ما لا يستطاع دفعه) أى: لو علم به (قوله: كسماوى) من مطر وبرد وريح وجراد وطير غالب وغبار مفسد والدود والفار (قوله: لم يرج يسره) فإنه لا يمكن الرجوع عليه ومحل ذلك إن لم يعلم به إلا بعد إتلاف المسروق وإلا فلا يكون الرجوع عليه ومحل ذلك إن لم يعلم به إلا بعد إتلاف المسروق وإلا فلا يكون جائحة للرجوع عليه. اهـ. مؤلف (قوله: كمن لا تأخذه إلخ) سارقا أو غيره مليًا أم لا (قوله: وفى غير المعين) أى: وفى كون السارق غير المعين جائحة خلاف (قوله: والتعييب فى القيمة إلخ) فإذا تعيب ثلث القيمة وضع وإلا فلا ولا ينظر للمكيلة

ــ

(قوله: وإنما تدخل) أى الثمرة أى: من حيث هى بالشرط لأن عقد الكراء إنما هو المنفعة (قوله: وشرطها مفسد) لأنه بيع لها قبل بدو صلاحها واغتفر ذلك فى التابعة كما يأتى للمصنف فى الإجارة (قوله: غير التابعة) أي: المزهية لأن شرطها كبيع لها فهو بيع وإجارة كما قاله: (حش) عند قول المصنف فى الإجارة واغتفر ما فى الأرض إلخ (قوله: لم يرج يسره) لأنه بعد أن أخذ وذهب معسر لا

<<  <  ج: ص:  >  >>