(القراض) الظاهر أن المفاعلة على بابها لأن كلا منهما يقرض جزءًا من الربح فلا يستبد به الآخر (توكيل) فلا يقارض الكافر على ما سبق فى الوكالة (على تجر بنقد
ــ
والربح لكما فلما قدما قال لهما عمر أكلّ الجيش فعل معه كذلك فقالا: لا قال: ولدا أمير المؤمنين قصد نفعكما أديا المال كله فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ليس لك ذلك يا أمير لو هلك المال ضمناه فقال عبد الرحمن ابن عوف لو جعلته قراضًا يا أمير المؤمنين وأخذ منهما شطر الربح لبيت المال وهذا اجتهاد من عمر رضى الله تعالى عنه اهـ. مؤلف على (عب) (قوله القراض) أى: بالمعنى المصدرى لقوله: توكيل وإن احتمل حذف المضاف أى ذو توكيل (قوله: توكيل) ولا يشترط فيه لفظ خاص بل تكفى فيه المعاطاة كما يفيده قول ابن عرفة: القراض تمكين مال لمن يتجر بجزء لا بلفظ الإجارة وقول ابن الحاجب: إجارة على التجر فى مال بجزء من ربحه والإجارة كالبيع تكفى فيها المعاطاة إذا وجدت القرينة (قوله: فلا يقارض الكافر) لأنه لا يحسن التصرف على وجه الشرع (قوله: بنقد) متعلق
ــ
السوق من ليس بفقيه فلجأ شخص إلى عثمان فدفع له مالا قراضا وقال له: إن أتاك أحد فقل له المال مال عثمان وقيل: أوله مرّ عبيد الله وعبد الله ابن عمر فى جيش بالعراق على أبى موسى الأشعرى فقال لهما: لو أن عندى ما أنفعكما به ثم قال: بلى إن عندى مالا من أمال الله تعالى أريد بعثه إلى أمير المؤمنين فاشتريا من سلع العراق ما تبيعانه بالمدينة وأديا لأمير المؤمنين رأس المال والربح لكما فلما قدما قال لهما عمرا كل الجيش فعل معه كذلك فقالا: لا قال: ولدا أمير المؤمنين قصد نفعكما أديا المال كله فأما عبد الله فسكت وأما عبيد الله فقال: ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين لو هلك المال ضمناه فقال عبد الرحمن بن عوف لو جعلته قراضا وأخذ منهما شطر الربح لبيت المال وهذا اجتهاد من عمر - رضى الله تعالى عنه - وكان أولا رآه من الأخذ على الجاه قالوا: لا ينعقد القراض بلفظ الإجارة كما هو مفاد تعريف ابن عرفة له بقوله تمكين مال لمن يتجر بجزء لا بلفظ الإجارة واعترضه شيخنا بأنه حيث كان التعريف للحقيقة مطلقا فلا وجه لإخراج ما كان بلفظ الإجارة وإلا فيخرج كل فاسد ولكن أشار للجواب فى حواشى الخرشى بأن ما وقع بلفظ الإجارة كما أنه قراض فاسد إجارة فاسدة فالمقصود إخراجه من حيث كونه إجارة