مضروب مسلم بجزء من الربح) فإن كان الربح كله لواحد فإطلاق القراض عليه مجاز (إن علم قدرهما) أى النقد والجزء (ولو مغشوشًا)
ــ
بتجرٍ فالنقد متجر به فى أى نوع فلا يجوز بغيره ولو تعومل به أو انفرد بالتعامل قصرًا للرخصة على موردها وفى البنانى عن بعضهم جوازه حيث انفرد بالتعامل لأن الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع بغيرهما وأخرد بذلك الشركة (قوله: مضروب) أى: ضربا يتعامل به لا بتبرٍ وفلوس ولا بمضروب لا يتعامل به كذا لزروق فهما من كلام التنبيهات قال الحطاب: ولم أرمن صرح به لا فى التنبيهات ولا فى غيرها فانظره (قوله: مسلم) أى: من ربه للعامل بدون أمين لا يدين عليه أو برهن أو وديعة كما يأتى ولا إن جعل عليه أمينًا فإن تسليمه حينئذ كالعدم (قوله: بجزء) الأولى تعلقه بتوكيل دون تجر لأن التوكيل يقتضى أن أصل هذا التجر من رب المال وتجر رب المال لا يكون بجزء فتعلقه بتجر يلجئ إلى أنه توكيل باعتبار التجر لا بقيده أفاده المؤلف بحاشية (عب) وخرج بذلك ما كان بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير إلا أن ينسبها لقدر وسماه من الربح كلك عشرة إن كان الربح مائة لأنه حينئذ بمنزلة عشرة ولم يقيد الجزء بكونه شائعًا لأنه من الربح لا يكون إلا كذلك (قوله: من الربح) أى: لا من غيره فلا يجوز (قوله: مجاز) أى: مجاز استعارة أو مرسل علاقته الإطلاق والتقييد فقط (قوله: أى النقد) لأن الجهل برأس المال فيه زيادة جهالة وخروج عن رخصة القراض (قوله: والجزاء) علم قدر الجزء بالنوع كربع أو عشر مثلا لا علم قدره حقيقة لأنه قبل وجوده (قولهك ولو مغشوشا) مبالغة فى مقدر ليس من تمام التعريف لئلا يلزم
ــ
فاسدة وإن كان التعريف لمطلق القراض فليتأمل وهل يصح بالمعاطاة (بن) وهو مفاد قول ابن الحاجب إجارة على التجر فى مال بجزء من ربحه وقد علم أن الاجارة كالبيع تكفى فيها المعاطاة إذا وجدت القرينة أقول مقتضى كلام ابن الحاجب وما بناه عليه من صحته بلفظ الإجارة وهو أيضا مقتضى ما سبق من أنه مستثنى من الإجارة الفاسدة للضرورة خلاف تعريف ابن عرفة السابق فلينظر (قوله: مضروب) أى: مسكوك يتعامل به واشتراط التعامل فى المسكوك هو الذى فهمه الشيخ زروق من كلام التنبيهات قال (ح): ولم أر من صرح به لا فى التنبيهات ولا فى غيرها فانظره (قوله: قدرها) لا إن دفع له صرة لا يعلم قدرها وقال اتجر بها