للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتعامل به ورأس المال يرد مغشوشًا (لا بدين عليه) أى العامل (واستمر) على حكم الدين واختص العامل خسر أو ربحا (إلا أن يقبضه أو يشهد) ولو عدلًا وامرأتين (على ما به التعامل) من عدد أو وزن (كالرهن والديعة) لاقراض بهما إلا مع أحد الأمرين على الأظهر (والربح والخسر لربهما) بعد الوقوع وما سبق من أن الربح للمتجر بالوديعة إذا لم يأذن ربها (ولا بتبر إلا أن يتعامل به ببلده) أى: القراض (وفلوس

ــ

دخول الحكم فى التعريف أى: يجوز بالنقد الموصوف بما تقدم ولو كان مغشوشا ورد بذلك قول عبد الوهاب بالمنع (قوله: يتعامل به) وإن لم يرج رواج الخالص فإن لم يتعامل به منع لأنه كالعرض (قوله: يرد) أى: عند المفارقة (قوله: لا بدين عليه) أى: لا يجوز بدين على العامل لرب المال للاتهام على أن يكون أخره ليزيده فيه (قوله: على حكم الدين) من بقائه مضمونا بذمة العامل (قوله: واختص العامل إلخ) ولا شئ لرب المال للنهى عن ربح مالم يضمن (قوله: إلا أنيقبضه إلخ) أى: ثم يدفعه له قراضا فيجوز لانتفاء الذمة المتقدمة وظاهره ولو أعاده له بقرب وهو ظاهر المدونة فى السلم الأول انظر (عب) وحاشية المؤلف عليه (قوله: ولو عدلا وامرأتين) ولا يكفى واحد ويمين لعدم تصوره هنا لأن اليمين على المنكر عند التنازع ولا نزاع هنا إنما هو إشهاد على شئ حاضر تأمل (قوله: لا قراض بهما) كان بيده أم بيد غيره للشبه بالدين مع ما فى كونه بيد الغير من زيادة التقاضى على العامل (قوله: مع أحد الأمرين) أى: القبض أو الإشهاد وظاهره أن مجرد الإحضار بدون إشهاد غير كاف والذى لـ (عج) وصوبه البنانى كفايته (قوله: على الأظهر) خلافا لما قاله الزرقانى من عدم كفاية الإشهاد لأن ذمة المودع بالفتح بريئة إلا أن يكون قبض بإشهاد (قوله: إذا لم يأذن إلخ) أى: وهو هنا قد أذن فكان العامل كالوكيل له (قوله: ولا بتبر) ولكن إن وقع مضى بالعمل كما لابن القاسم فى كتاب محمد ولأصبع ولو لم يعمل لقوة الخلاف فيه (قوله: إلا أن يتعامل به) ظاهره وإن لم ينفرد بالتعامل بأن كان فى البلد مضروب يتعامل به وهو ما ارتضاه اللقانى و (حش) ولـ (عب) و (عج) تبعا لما فى (ق) اشتراط الانفراد انظره (قوله: ببلده) أى: القراض أى: بلد دفعه (قوله: وفلوس) لأنها تؤل إلى الفساد والكساد

ــ

(قوله: على الأظهر) خلافا لمن لم يكتف بالإشهاد فى الوديعة لأن ذمته بريئة إلا أن

<<  <  ج: ص:  >  >>