إلا أن تنفرد بالتعامل وعرض) قال بعضهم: كما فى (بن) إلا أن يتعامل به كالودع ببعض بلاد السودان (كثمنه إن باعه العامل) أما إن باعه غيره وجعل الثمن رأس المال فجائز (وكأن قال خلص الدين أو اصراف الذهب واعمل أو اشتر سلعة فلان واعمل بثمنها) بعد بيعها (وله أجر مثله فى توليه) ما ذكره من تخليص دين وبيع (ثم قراض المثل كلك شرك) مبهم (ولا عادة أو أجل) ابتداء أو انتهاء كلا تعمل إلا بعد سنة أو اعمل سنة (أو ضمن) أى اشتراط أنه ضامن لأنه خلاف سنة القراض إما حميل إن فرط فجائز (أو قال اشتر بما عليك) من دين (معه) أى النقد (فاشترى به فقط) فله قراض مثله إما أن اشترى بالدين فيختص ربحًا وخسرا (أو عين ما قد يعدم) وقد يوجد قال مالك: لا يقارض فى البر إلا إذا وجد صيفًا وشتاء (وكأن اختلفا
ــ
وله أجر مثله فى بيعها وقراض مثله فيما نضَّ من ثمنها (قوله: كما فى (بن) خلافا لما فى (عب) من المنع ولو انفرد بالتعامل قصرا للرخصة على موردها (قوله: إن باعه العامل) وإن لم يكن لبيعه خطب (قوله: وجعل الثمن) أى: دون العرض أو قيمته الآن أو اليوم المفاضلة (قوله: خلص الدين) ولو كان الذى عليه الدين حاضرا مقرا مليا تأخذه الأحكام خلافا للخمى (قوله: أو اصرف الذهب) وإن لم يكن الصرف له بال (قوله: من تخليص دين) فى حاشية المؤلف على (عب) عن (البنانى) أنه راجع للتبر وما بعده (قوله: قراض المثل) أى: فى ربح المال (قوله: كالمشترك) أى: كقراض قال فيه: لك شرك أو جزء فإن فيه قراض المثل (قوله: مبهم) فإن لفظ شرك يطلق على النصف وأقل وأكثر وأما إن قال: مشترك فهو يفيد التساوى عرفًا فلا يجوز فيه فيجوز بلا خلاف كما فى (طيخ)(قوله: ولا عادة) أى: والحال أنه لاعادة تعين قدر الجزء فى القراض المقول فيه ذلك وإلا عمل عليها (قوله: أى: اشترط أنه ضامن) أى: لما هلك وأنه غير مصدق فى تلفه لأنه خلاف سنة القراض وله قراض المثل إذا عمل والشرط باطل فإن تطوع العامل بالضمان ففى صحته خلاف كما فى (البنانى) وغيره (قوله: فاشترى به) أى: بالنقد (قوله: أو عين ما قد يعدم) وسواء اشتراه وأما ما يوجد دائمًا إلا أنه قليل فهذا صحيح فلا ضرر فى اشتراطه أفاده (عب)(قوله: وكأن اختلفا إلخ) تشبيه فى كونه له قراض المثل وإنما لم يعطفه
ــ
يكون قبض ببينة (قوله: كلك شرك) وأما والربح مشترك فينصرف للمناصفة وربما عقد بعض العامة القراض بمادة الشركة نظرا للاشتراك فى الربح (قوله: أو ضمن)