للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

دليل القول الأول: يدل على الجواز أدلة القول الثاني، أما الكراهة فدليله ما في التورق من الإعراض عن مبرة القرض (١)؛ لأن التورق يقضي حاجة المقترض ويحقق ربحًا بالبيع الآجل للمقرض، فيعدلان عن القرض إليه.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن التورق فيه بيع بالأجل أو بالتقسيط، وذلك جائز؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} البقرة: (٢٨٢) وفيه بيع حالٌّ على طرف ثالث، غير البائع الأول، وذلك جائز؛ لقوله - سبحانه وتعالى -: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} البقرة: (٢٧٥)، وليس بين العقدين ارتباط يمنع الجواز أو الصحة.

المناقشة:

١. التورق معاملة تجمع عقدين، وحكم الجمع يخالف حكم التفريق، ولفظ البيع في الآية لا يتناول صورة التورق (٢).

الجواب: أن الأصل جواز اجتماع عقدين أو اشتراط أحدهما في الآخر، إلا أن يكون الجمع بينهما محل نهي، كما في العينة، أو أن يكون أحدُ العقدين معاوضةً والآخر تبرعًا مع اشتراط أحدهما في الآخر، كالقرض بشرط الهبة، أو يكون العقدان متعارضان، كاجتماع البيع والإجارة في زمن واحد على طرف واحد، أو يكون اشتراط أحدهما في الآخر وسيلةً إلى محرم، كبيع الوفاء، فهو وسيلة إلى ربا الديون، وليس شيءٌ من ذلك موجودًا في التورق، والحاصل أن اجتماع العقدين لا يقتضي المنع لذاته، والمنع من اشتراط أحد العقدين في الآخر قول مرجوح (٣).

٢. أن آية البقرة ردٌّ على شبهة المشركين القائلين: إن زيادة الثمن مقابل الأجل في البيع كزيادة الدين مقابل الزيادة في الأجل في الربا، والجواب أن منفعة التبادل الموجودة في البيع تجبر هذه الزيادة، فإذا لم تكن السلعة مقصودة للمشتري إلا لمجرد التحايل على التمويل انتفت منفعة التبادل (٤).


(١) الهداية ٥/ ٤٢٤، الدر المختار ٧/ ٦٥٥.
(٢) قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص ٣٦٥ - ٣٦٦.
(٣) ينظر الموافقات ٣/ ٤٧٧ - ٤٨٣.
(٤) قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص ٣٦٧.

<<  <   >  >>