للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإمام أحمد (١).

القول الثاني: جوازه بلا كراهة، وهو قول إياس بن معاوية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وأبي يوسف (٥) وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة (٦) وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (٧)، وغيرهم (٨).

القول الثالث: تحريمه، وهو قول عمر بن عبد العزيز (٩)، ورواية عن أحمد (١٠)، وقول ابن تيميّة (١١) وظاهر قول ابن قيم الجوزية (١٢) وبعض المعاصرين (١٣).


(١) الفروع ٦/ ٣١٦، الإنصاف ١١/ ١٩٥ - ١٩٦.
(٢) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، مَن كره العينة (١٠/ ٥٢٦) (ح ٢٠٥٢٥)، ولفظه: (أنه كان يرى التورق. يعني العينة) وفسره ابن القيم وغيره بالمعنى الاصطلاحي للتورق. تهذيب السنن ٥/ ١٠٨، وقد ينازع في ذلك.
(٣) الأم ٣/ ٧٨ - ٧٩، والشافعية يبيحون العينة فالتورق من باب أولى -بالإضافة للنص على التورق في الأم-، ينظر -مثلا: نهاية المطلب ٥/ ٣١١، تكملة المجموع للسبكي ١١/ ١٤٨ - ١٥٧.
(٤) الفروع ٦/ ٣١٦، الإنصاف ١١/ ١٩٥ - ١٩٦، كشاف القناع ٧/ ٣٨٣، الروض المربع ٦/ ٨٨.
(٥) حاشية ابن عابدين ٧/ ٦٥٥.
(٦) في دورته الخامسة عشر، بتاريخ ١١/ ٧/١٤١٩، فقه النوازل للجيزاني ٣/ ٢٥٢.
(٧) فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ١٦١، فتوى رقم ١٦٤٠٢، ١٩٢٩٧.
(٨) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٧/ ٦١، إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص ٩٩، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ١٩/ ٩٣، ٢٤٥، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة لنزيه حماد ص ١٧٥ - ١٧٦، بحوث في الاقتصاد الإسلامي للقره داغي ص ١٣، بيع التقسيط وأحكامه ص ٧٢ - ٧٣، وقيده آخرون بالحاجة: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي للتورق، البند ٥/ ١، ص ٤٩٣، الشرح الممتع ٨/ ٢٢٠.
(٩) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، مَن كره العينة (١٠/ ٥٢٧) (ح ٢٠٥٢٨)، ولفظه: (جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد: أن انْهَ مَن قِبَلك عن العينة، فإنها أخت الربا) وفسره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بالمعنى الاصطلاحي للتورق. مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠، ٣٠٣، ٥٠٠، تهذيب السنن ٥/ ١٠٨.
(١٠) الفروع ٦/ ٣١٦، الإنصاف ١١/ ١٩٥ - ١٩٦.
(١١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٢، ٣٠٣، ٤٣١، ٤٣٤، ٤٩٦، ومراده بالكراهة في بعض هذه المواطن التحريمية، كما تفسره المواطن الأخرى، وكما في الأخبار العلمية ص ١٩٠، وفي "إعلام الموقعين" ٥/ ٨٦: (وكان شيخنا - رحمه الله - يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه).
(١٢) إعلام الموقعين ٥/ ٨٦، ١٣٠.
(١٣) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٨٩٧ - ٩٤٩، قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص ٣٤٠ - ٣٤١.

<<  <   >  >>