(٢) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، مَن كره العينة (١٠/ ٥٢٦) (ح ٢٠٥٢٥)، ولفظه: (أنه كان يرى التورق. يعني العينة) وفسره ابن القيم وغيره بالمعنى الاصطلاحي للتورق. تهذيب السنن ٥/ ١٠٨، وقد ينازع في ذلك. (٣) الأم ٣/ ٧٨ - ٧٩، والشافعية يبيحون العينة فالتورق من باب أولى -بالإضافة للنص على التورق في الأم-، ينظر -مثلا: نهاية المطلب ٥/ ٣١١، تكملة المجموع للسبكي ١١/ ١٤٨ - ١٥٧. (٤) الفروع ٦/ ٣١٦، الإنصاف ١١/ ١٩٥ - ١٩٦، كشاف القناع ٧/ ٣٨٣، الروض المربع ٦/ ٨٨. (٥) حاشية ابن عابدين ٧/ ٦٥٥. (٦) في دورته الخامسة عشر، بتاريخ ١١/ ٧/١٤١٩، فقه النوازل للجيزاني ٣/ ٢٥٢. (٧) فتاوى اللجنة الدائمة ١٣/ ١٦١، فتوى رقم ١٦٤٠٢، ١٩٢٩٧. (٨) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٧/ ٦١، إرشاد أولي البصائر والألباب لابن سعدي ص ٩٩، مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ١٩/ ٩٣، ٢٤٥، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة لنزيه حماد ص ١٧٥ - ١٧٦، بحوث في الاقتصاد الإسلامي للقره داغي ص ١٣، بيع التقسيط وأحكامه ص ٧٢ - ٧٣، وقيده آخرون بالحاجة: المعايير الشرعية، المعيار الشرعي للتورق، البند ٥/ ١، ص ٤٩٣، الشرح الممتع ٨/ ٢٢٠. (٩) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، مَن كره العينة (١٠/ ٥٢٧) (ح ٢٠٥٢٨)، ولفظه: (جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد: أن انْهَ مَن قِبَلك عن العينة، فإنها أخت الربا) وفسره ابن تيمية وابن القيم وغيرهما بالمعنى الاصطلاحي للتورق. مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠، ٣٠٣، ٥٠٠، تهذيب السنن ٥/ ١٠٨. (١٠) الفروع ٦/ ٣١٦، الإنصاف ١١/ ١٩٥ - ١٩٦. (١١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠٢، ٣٠٣، ٤٣١، ٤٣٤، ٤٩٦، ومراده بالكراهة في بعض هذه المواطن التحريمية، كما تفسره المواطن الأخرى، وكما في الأخبار العلمية ص ١٩٠، وفي "إعلام الموقعين" ٥/ ٨٦: (وكان شيخنا - رحمه الله - يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مرارًا وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حُرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه). (١٢) إعلام الموقعين ٥/ ٨٦، ١٣٠. (١٣) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٨٩٧ - ٩٤٩، قضايا في الاقتصاد والتمويل الإسلامي ص ٣٤٠ - ٣٤١.