(٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في النهي عن العينة (٥/ ٣٣٢) (ح ٣٤٦٢)، واللفظ له، وأحمد (٩/ ٥١، ٨/ ٤٤٠) (ح ٥٠٠٧، ٤٨٢٥)، قال أبو نعيم: (غريب من حديث عطاء عن نافع، تفرد به حيوة عن إسحاق) لكنه متابع، وأعله ابن حجر، وصححه ابن القطان وحسنه وجود إسناده ابن تيمية وحسنه ابن القيم وقال ابن عبد الهادي: (رجال إسناده رجال الصحيح)، وله شواهد أقواها حديث نهى عن بيعتين في بيعة. حلية الأولياء ٣/ ٣١٩، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢٩٤ - ٢٩٦، ٧٧٢، مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٠، [إعلام الموقعين ٥/ ٧٨، تهذيب السنن ٥/ ١٠٤: نقل فيهما كلام شيخه ابن تيمية متابعًا له]، الداء والدواء ص ١١٥، المحرر (ح ٨٩٠)، الدراية ٢/ ١٥١، التلخيص الحبير ٤/ ١٧٧٥. (٣) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع المضطر (٥/ ٢٦٣) (ح ٣٣٨٢)، واللفظ له، وأحمد (٢/ ٢٥٢) (ح ٩٣٧)، قال الخطابي والمنذري: (في إسناده رجل مجهول) وأعله ابن حزم والبيهقي والنووي والذهبي، وقال ابن القطان: (منقطع وإسناده ضعيف). معالم السنن مع مختصر السنن ٥/ ٤٧ - ٤٨، المحلى ٩/ ٢٢، سنن البيهقي ٦/ ١٦ - ١٧، المجموع ١٠/ ٢٤٢، بيان الوهم والإيهام ٢/ ١٥٧، ٣/ ٦٤، ٥/ ٧٧١، ميزان الاعتدال ٢/ ٢٩٦.