(٢) عن ابن أبي عاصم أنه باع من أخته بيعًا إلى أجل، ثم أَمَرَتْه أن يبيعه، فباعه، قال: فسألت ابن المسيب، فقال: (أبصر أن يكون هو أنت؟) قلت: أنا هو، قال: (ذاك هو الربا، ذاك هو الربا، فلا تأخذ منه إلا رأس مالك). رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟ (٨/ ٢٩٤ - ٢٩٥) (ح ١٥٢٧٣)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية (١١/ ٦٤٢) (ح ٢٣٥٦١) واللفظ له. (٣) سئل الحسن: إني أبيع الحرير، فتبتاع مني المرأة والأعرابي يقولون: بعه لنا فأنت أعلم بالسوق، فقال الحسن: (لا تبعه، ولا تشتره، ولا ترشده، إلا أن ترشده إلى السوق). رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يعين الرجل هل يشتريها منه أو يبيعها لنفسه؟ (٨/ ٢٩٥) (ح ١٥٢٧٤ - ١٥٢٧٥).