(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٤٦. (٣) بدائع الصنائع ٦/ ٤٦، الاختيار ٢/ ١٦٣، مجمع الأنهر ٢/ ٢٤٠، واستثنى بعضهم ثلاث مسائل: إذا وكل شخصًا في دفع زكاته فللوكيل أن يوكل. إذا وكل شخصًا في قبض دينه فللوكيل أن يوكل أحد عياله. إذا وكل من يبيع له سلعةً فوكل الوكيل من يذهب إلى الموكل ليعلم تقدير الثمن. در المنتقى في شرح الملتقى مع مجمع الأنهر ٢/ ٢٤٠، حاشية ابن عابدين ٨/ ٣٠٢ - ٣٠٣. (٤) المدونة ٤/ ٣٨٢، الذخيرة ٨/ ١٢، مواهب الجليل ٧/ ١٩١. واستثنوا الوكيل المفوَّض. حاشية الدسوقي ٣/ ٣٨٨. (٥) الأم ٣/ ٢٣٢، المهذب ١٥/ ٢٦٦، نهاية المطلب ٧/ ٣٨، وقال: (إذا وكل إنسانًا بتصرفات أو خصومة فإن تيسر عليه تعاطي ذلك لم يملك التوكيل فيه اتفاقًا) الاتفاق داخل المذهب. (٦) الشرح الكبير ١٣/ ٤٥٥ - ٤٥٨، كشاف القناع ٨/ ٤٢١، هداية الراغب ٣/ ٢٥. (٧) الإشراف ٨/ ٢٨٦.