للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاحتمال الأول: لا يملك الموقوف عليه أن يقف، وهو مذهب المالكية تخريجًا على قولهم إن مِلك الواقف لا يزول بالوقف (١)، وهو قولٌ للشافعي (٢)، وهو مذهب الحنفية والشافعية تخريجًا على قولهم إن مِلك الواقف يزول عن الوقف ويكون حقًا لله - سبحانه وتعالى - (٣)، وكلاهما قول لأحمد (٤).

الاحتمال الثاني: يملك الموقوف عليه أن يقف، وهو مذهب الحنابلة تخريجًا على قولهم إن مِلك الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه (٥)، وهو قولٌ للشافعي (٦).

الأدلة:

أدلة الاحتمال الأول:

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن شئت حبَّست أصلها وتصدقت بها» (٧).

وجه الاستدلال: أن التحبيس: المكث والسكون، فأصلها ثابت لم ينتقل عما كان عليه، وعليه فليس للموقوف ما يحبسه أصلًا.

المناقشة:

١. المراد بالحديث الحبس عن التصرف المؤثر، فلا يباع ولا يوهب ولا يورث، وليس أن يكون مملوكًا للواقف، بدليل أنه لا يرجع فيه ولا يتصرف فيه بما ينافي الوقف، فمن حُبِّس عليه يجوز له أن يحبس المنفعة على غيره بما لا ينافي الوقف أيضًا.

٢. أن الثمرة انتقلت للموقوف عليه باتفاقٍ فملكها، فكان له أن يقفها كما يجوز له أن يأكلها أو يعيرها أو غير ذلك.

الدليل الثاني: أن الوقف إزالةُ مِلكٍ عن العين والمنفعة على وجه القربة فينتقل إلى الله - عز وجل -


(١) الذخيرة ٦/ ٣٢٧، مواهب الجليل ٧/ ٦٢٦، بلغة السالك ١/ ٢٢٩، وجاء في "الشرح الصغير" (٢/ ٢٩٧ مع حاشيته للصاوي): (وما تعلق به الحبس لا يحبس) ونسبه للخرشي، وهو يفيد المنع وصياغته صياغة قاعدة، لكنه لم يقصد بها مسألتنا وإنما وردت في ثنايا كلامه.
(٢) نهاية المطلب ٨/ ٣٤١.
(٣) بدائع الصنائع ٦/ ٣٥٠ قال: (يزول الموقوف عن مِلك الواقف، ولا يدخل في مِلك الموقوف عليه، ولكنه ينتفع بغلته)، فتح القدير ٥/ ٤٠، مجمع البحرين ص ٤٦٨ - ٤٦٩، نهاية المطلب ٨/ ٣٤١، مغني المحتاج ٢/ ٥٠٢، نهاية المحتاج ٥/ ٢٧٥، وقد نصّوا على أن المالك حقيقةً لكل شيء هو الله - سبحانه وتعالى -، وإنما سمي العبد مالكًا توسعًا، كما في "فتح القدير" و"مغني المحتاج" و"نهاية المحتاج".
(٤) المغني ٨/ ١٨٦ - ١٨٩.
(٥) المغني ٨/ ١٨٦ - ١٨٩، الفروع ٧/ ٣٤٣، كشاف القناع ١٠/ ٣٤، تقرير القواعد ٣/ ٣٥٩، وقد لا يلزمهم ذلك؛ لأن مِلك الموقوف عليه للوقف ليس تامًّا، فلهم أن يقولوا: ينتقل الملك للموقوف عليه ولا يملك بيعه ولا هبته ولا وقفه.
(٦) نهاية المطلب ٨/ ٣٤١، المهذب ١٧/ ٢٠٣.
(٧) سبق تخريجه ص ٢٠٣.

<<  <   >  >>