(٢) نهاية المطلب ٨/ ٣٤١. (٣) بدائع الصنائع ٦/ ٣٥٠ قال: (يزول الموقوف عن مِلك الواقف، ولا يدخل في مِلك الموقوف عليه، ولكنه ينتفع بغلته)، فتح القدير ٥/ ٤٠، مجمع البحرين ص ٤٦٨ - ٤٦٩، نهاية المطلب ٨/ ٣٤١، مغني المحتاج ٢/ ٥٠٢، نهاية المحتاج ٥/ ٢٧٥، وقد نصّوا على أن المالك حقيقةً لكل شيء هو الله - سبحانه وتعالى -، وإنما سمي العبد مالكًا توسعًا، كما في "فتح القدير" و"مغني المحتاج" و"نهاية المحتاج". (٤) المغني ٨/ ١٨٦ - ١٨٩. (٥) المغني ٨/ ١٨٦ - ١٨٩، الفروع ٧/ ٣٤٣، كشاف القناع ١٠/ ٣٤، تقرير القواعد ٣/ ٣٥٩، وقد لا يلزمهم ذلك؛ لأن مِلك الموقوف عليه للوقف ليس تامًّا، فلهم أن يقولوا: ينتقل الملك للموقوف عليه ولا يملك بيعه ولا هبته ولا وقفه. (٦) نهاية المطلب ٨/ ٣٤١، المهذب ١٧/ ٢٠٣. (٧) سبق تخريجه ص ٢٠٣.