(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٠، البيان ٦/ ٣٣، واستثنى الحنفية ما إذا رهن المرتهن وأجازه الراهن، ويُنظر المراجع التالية.(٣) تقرير القواعد ١/ ٢٦٣،٢٦٠.(٤) بدائع الصنائع ٦/ ٢٣١، وذكر أن الراهن بالخيار إن شاء ضمَّن المرتهن الأول وإن شاء ضمَّن الثاني، حاشية ابن عابدين ١٠/ ١٣٠، حاشية الطحطاوي ٤/ ٢٤٧.(٥) الأم ٣/ ١٥٤، الوجيز ١/ ٣٣١، نهاية المحتاج ٤/ ١٥٥.(٦) المغني ٦/ ٤٤٨، المحرر ١/ ٤٩٠، كشاف القناع ٨/ ١٧٥.(٧) المدونة ٦/ ٣٢١، الشرح الكبير ٣/ ٢٣٧ مع الدسوقي، الشرح الصغير ٢/ ١١٠ مع الصاوي.(٨) المدونة ٦/ ٣٢٧، قارن بكتاب الرهن في الفقه الإسلامي ص ٦١٣ - ٦١٤.(٩) الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ص ٣٣٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute