(٢) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية (٥/ ٤١٧) (ح ٣٥٦٥)، والترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة (٢/ ٥٤٤) (ح ١٢٦٥)، وابن ماجه، أبوب الصدقات، باب الكفالة (٣/ ٤٨٢) (ح ٢٤٠٥)، وأحمد (٣٦/ ٦٢٨) (ح ٢٢٢٩٤) قال الترمذي: (حسن) وصححه ابن حبان والقرطبي والألباني، وحسنه البيهقي وابن الملقن، وقال ابن حجر: (وضعفه ابن حزم بإسماعيل، ولم يصب) وقال ابن كثير: (هذا من أصح أحاديث إسماعيل بن عياش؛ لأن شيخه في هذا شامي، وهو حجة إذا روى عن الشاميين عند الجمهور). تفسير القرطبي ١/ ٣٤١، البدر المنير ٦/ ٧٠٧، إرشاد الفقيه ٢/ ٥٨، التلخيص الحبير ٤/ ١٨٧٣، الإرواء ٥/ ٢٤٥. (٣) البدر المنير ٦/ ٧١٠، وفي الباب أحاديث أخرى، ينظر ما علقه البخاري في الموضع السابق. (٤) الاختيار ٢/ ١٦٦، فتح القدير ٥/ ٣٨٩، الذخيرة ٩/ ١٩١. (٥) المبسوط ١٩/ ١٩٦، قال ابن قيم الجوزية: (وهذه قاعدة من قواعد الشرع عظيمة النفع أن كل ما يعلم أنه لا غنى بالأمة عَنه ولم يزل يقع في الإسلام ولم يعلم من النبي - صلى الله عليه وسلم - تغييره ولا إنكاره ولا من الصحابة فهو من الدين) بدائع الفوائد ٤/ ١٤٢٣، ودليله ما رواه مسلم (١/ ٩) مرفوعًا: (سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم). (٦) المحلى ٨/ ١١٩. (٧) المحلى ٨/ ١١٩. (٨) المدونة ٦/ ٢٤٠، الروض المربع ٦/ ٤٤٧ - ٤٤٨.