للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تنبيهات:

الأول: اختلف العلماء فيما يتعلق ببراءة المكفول عنه والمضمون عنه عند تعدد الكفلاء والضامنين (١).

الثاني: لو تكفل بالرجل كفيلان جاز أن يكفل كل واحد منهما صاحبَه، فيكون كفيلا عن المكفول به وعن الكفيل الآخر، فيكون فيها ثلاثة أطراف، أما في الضمان فلا يجوز، والفرق بينهما أن الكفالة التزام بإحضار بدنه لا بما في ذمته، فيلزمه إحضار المكفول به والكفيل، أما الضمان فإنه يستفاد به حق المطالبة، ولا فائدة في هذا الضمان لأن الحق ثابت في ذمته بالضمان الأول الذي عن الأصيل (٢).

الثالث: من الصور المعاصرة لكفالة الكفيل وضمان الضمين تعزيز الاعتماد المستندي والاعتماد الظهير، والاعتماد المستندي هو تعهد مصرفي بالوفاء مشروط بمطابقة المستندات للتعليمات (٣)، وتعزيز الاعتماد هو ضم ذمة المصرف إلى ذمة المصرف المصدر للاعتماد، من حيث التزام المصرفين أمام المستفيد بشروط الدفع في الاعتماد (٤)، والاعتماد الظهير هو الاعتماد الصادر بضمان اعتماد آخر (٥)، عندما يصدر للعميل الاعتماد المستندي من المصرف لصالح طرف ثالث، وهو المستفيد، فإن المصرف يكون وكيلًا وضامنًا للعميل، وبالتعزيز يقوم مصرف آخر بضمان هذا المصرف.

ومنها خطاب الضمان الخارجي، سواء قيل إنه وكالة وضمان كالاعتماد المستندي أو ضمان فقط، وخطاب الضمان تعهد من المصرف بكفالة العميل (ضمانه) ضمانًا لوفاء العميل بالتزامه أمام طرف ثالث (٦)، فإذا ضم المصرف إليه خطابًا آخر فهو خطاب الضمان الخارجي، وهو من ضمان الضمين.


(١) ينظر بالإضافة للمراجع السابقة: المدونة ٦/ ٢٤٩، الموسوعة الفقهية ٣٤/ ٣٠٩، نظرية الضمان الشخصي ص ٤٩٢، الكفالات المعاصرة ١/ ١٢٨.
(٢) المغني ٧/ ٨٨ - ٨٩، تكملة المجموع ١٤/ ٤٠٦.
(٣) المعايير الشرعية، المعيار الشرعي للاعتمادات المستندية ص ٢٤٠، البند رقم ٢/ ١، المعاملات المالية المعاصرة لشبير ص ٢٨٠.
(٤) المعايير الشرعية ص ٢٥٥، ملحق ج، وجاء في ص ٢٥٠: (مستند جواز التعهد من البنك المعزز ... أنه من قبيل ضمان الضامن (كفالة الكفيل) وهي صحيحة).
(٥) المعايير الشرعية ص ٢٤١، البند رقم ٢/ ٣/٢.
(٦) ينظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٦٤١، فقه النوازل لبكر أبو زيد، خطاب الضمان ١/ ٢٠١.

<<  <   >  >>