عن ذلك زيادة في الدين، ومنها: جواز استدانة المدين مطلقًا، سواء أكان موسرًا أم معسرًا، لحاجة نفسه أوغيره، محجورًا عليه أو غير محجور، ولا يجب عليه أن يستدين لقضاء حق الغرماء، وله أن يُقرِض المال المقتَرَض، كما يجوز إبضاع المبضَع إذا أذن له رب المال إذنًا صريحًا أو حكميًا، بشروط مذكورة في البحث، وتجوز هبة الموهوب، ويجوز للموصى له أن يوصي بما أوصي له به بعد القَبول، كما يجوز للموصي أن يوصي بعد الوصية زيادةً على الوصية الأولى، سواء أوصى للأول، أم لآخر فيشتركان في الثلث، ويجوز للإمام أن يقطع المقطع إذا استرجعه من الأول بحق بشروط مفصّلة في البحث، وتجوز الزيادة في دين الرهن، وهو رهن الرهن من المرتهن، ولو لم يفِ الرهن بالدَّينَين، ويجوز ضمان الضمين كما تجوز كفالة الكفيل.
الضرب الثاني: العقود الممنوعة أو ما كان الأصل فيها المنع، إما بالإجماع وإما على الراجح بعد الدراسة، والترجيح نسبي:
بيع البائع للمبيع غير جائز مطلقًا، قبل لزوم البيع وبعده، وبيع المشتري للمبيع قبل قبضه غير جائز مطلقًا، وإجارة المؤجِر العين المؤجَرة غير جائزة ولا تصح، ومن ذلك عدم جواز مضاربة المضارب بدفع رأس المال لطرف ثالث إلا بإذن رب المال إذنًا صريحًا أو حكميًا، ولا تجوز مساقاة المساقي ولا مزارعة المزارع بدفع الأرض لطرفٍ ثالث يعمل بدلًا عنه إلا بإذن رب المال إذنًا صريحًا أو حكميًا، ولا يجوز أن يسلم في المسلَم فيه بعينه قبل قبضه، مع جواز أن يسلم في مثله بشرط عدم الربط بين العقدين، والأصل عدم جواز إعارة المعار إذا أطلق المعير الإعارة؛ لأنها إباحة، فإن صرَّح بالإذن أو المنع عُمل بمقتضى التصريح، ومنه عدم جواز إيصاء الموصى (الوصي) إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك، وعدم جواز رهن المرهون لطرف جديد (ثالث) وعدم صحته، سواء في ذلك الراهن والمرتهن وسواء أكان الدين الأول أقل من قيمة المرهون أم لم يكن، وسواء أكان الرهن بيد المرتهن أم لم يكن إلا إذا أذن المرتهن للراهن بالرهن فيجوز ويفسخ الرهن الأول.
الضرب الثالث: العقود التي في حكمها تفصيل، وإن كانت العقود السابقة لا يخلو بعضها من تفصيل لكنَّ الأصل فيها ما ذُكر:
وهي الجعالة على الجعالة وتوكيل الوكيل وإيداع الوديعة ووقف الموقوف وإعادة التأمين، أما جعالة على الجعالة فإن كان العمل المتعاقد عليه جعالةً يراد به استحداث نتيجة جديدة كتعليم علم وبناء حائط وخياطة مخيط فإن كان لمعين تعيينًا مقصودًا فلا تصح الجعالة الثانية على هذا العمل، وإن كان لغير معين أو كان التعيين غير مقصود فتصح، وإن كان العمل المتعاقد عليه مما يراد إيجاده بإطلاق من غير تعيين فاعل كرد الضائع فتصح الجعالة على الجعالة