للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للخيار (١).

الأدلة:

دليل القول الأول: إن كان الخيار لهما فالملك باق لصاحب المحل؛ لأن المانع من الانعقاد في حق الحكم موجودٌ في الجانبين جميعًا، وهو الخيار، وإن كان لأحدهما فلا يدخل الملك في حق من ليس له الخيار؛ لأن البيع أصبح تامًّا في حقه، ومن كان الخيار له فملكه باق في محله، ولا يمكن مع ذلك أن يثبت للآخر؛ لأنه لا يجوز في عقد المبادلة الجمع بين البدل والمبدل (٢).

المناقشة: أن هذا القول يفضي إلى وجود ملكٍ لا مالك له، وهو محال، ويفضي إلى ثبوت الملك للبائع من غير حصول عوضه للمشتري أو يفضي إلى نقل ملكه عن المبيع من غير ثبوته في عوضه، وكون العقد معاوضة يأبى ذلك (٣).

الجواب: عدم التسليم، فالنصيب الموقوف من الميراث للحمل وللمفقود لا مالك له (٤).

الرد: ثبوت الملك في ما ذُكر ليس عن معاوضة، ففارق ما نحن فيه.

دليل القول الثاني: أن البيع مع الخيار عقد قاصر لا يفيد التصرف فأشبه الهبة قبل القبض.

المناقشة: عدم التسليم بالقصور، وجواز الفسخ لا يلزم منه القصور، وامتناع التصرف إنما هو لحق الطرف الثاني، فلا يمنع ثبوت الملك، كالمرهون والمبيع قبل القبض (٥).

دليل القول الثالث: قصْر التصرف على مَن له الخيار، والتصرف دليل الملك (٦)، ولذلك إذا منع من التصرف تبين أن الملك موقوف.

المناقشة: انتقال الملك إنما ينبني على سببه الناقل له، وهو البيع، وذلك لا يختلف بإمضائه وفسخه فإن إمضاءه ليس من المقتضي ولا شرطًا فيه، إذ لو كان كذلك لما ثبت الملك قبله، وقد أثبته المستدل حين كون الخيار لأحدهما، والفسخ ليس بمانع، فإن المنع لا يتقدم المانع كما أن الحكم لا يسبق سببه ولا شرطه (٧).

أدلة القول الرابع:

الدليل الأول: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من ابتاع نخلًا


(١) المغني ٦/ ٢٤، الإنصاف ١١/ ٣١٢، الروض المربع ٦/ ١٣٨ - ١٤١.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٤٢٧.
(٣) المغني ٦/ ٢٢.
(٤) ينظر المغني ٩/ ١٧٧،١٨٦.
(٥) ينظر: المغني ٦/ ٢٢.
(٦) نهاية المحتاج ٤/ ١٣، وينظر نهاية المطلب ٥/ ٤٠ - ٤١.
(٧) المغني ٦/ ٢٢.

<<  <   >  >>