(٢) المجموع ١٠/ ٤٢٥، المغني ٦/ ١٨٦ - ١٨٨، فائدة: قال القرافي: (العوائد لا يجب الاشتراك فيها بين البلاد خصوصًا البعيدة الأقطار، ويكون المفتي في كل زمان يتباعد عما قبله يتفقد العرف، هل هو باقٍ أم لا؟ فإن وجده باقيًا أفتى به وإلا توقف عن الفتيا، وهذه هي القاعدة في جميع الأحكام المبنية على العوائد ... فتأمل ذلك، فقد غفل عنه كثير من الفقهاء، ووجدوا الأئمة الأُوَل قد أفتوا بفتاوى بناءً على عوائد لهم، وسطروها في كتبهم بناء على عوائدهم، ثم المتأخرون وجدوا تلك الفتاوى فأفتوا بها وقد زالت تلك العوائد فكانوا مخطئين خارقين للإجماع، فإن الفتيا بالحكم المبني على مدرك بعد زوال مدركه خلاف الإجماع) الفروق ٣/ ٩٥٨، الفرق ١٦١، وينظر نهاية المطلب ١١/ ٣٨٨، وقريبٌ من هذا قاعدةُ الفتوى التي نبَّه الأستاذ ابن لُب عليها الشاطبيَّ كما في "الإفادات والإنشادات" ص ١٥٢ - ١٥٤. (٣) بدائع الصنائع ٥/ ٣٩٤ - ٣٩٥، وعليه فالفرق بين قول الحنفية والشافعية في بيع المبيع قبل قبضه يسير؛ لأنه محصور في العقار، وقبض العقار عند الجميع بالتخلية والتمكين، وهو مشترط عند الجمهور.