(٢) المغني ٨/ ٥٦، الإنصاف ١٤/ ٣٣٩. (٣) ينظر المحلى ٨/ ١٩٧. (٤) الأوسط ١١/ ١٦٥، الاستذكار ١٤/ ٤١٧. (٥) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ١٧٨ - ١٨٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٩/ ٣٣ - ٣٤ مادة مِلك. (٦) المغني ٨/ ٥٦. (٧) مجموع الفتاوى ٢٠/ ٣٤٤، ٢٩/ ٥٠٩، تهذيب السنن ٥/ ١٥٦. (٨) رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبًا (٤/ ١٨٣ - ١٨٤) (ح ٣٥٠٨ - ٣٥١٠)، والنسائي، كتاب البيوع، الخراج بالضمان (٧/ ٢٥٤ - ٢٥٥) (ح ٤٤٩٠)، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبًا (٢/ ٢٦١) (ح ١٢٨٥ - ١٢٨٦)، وابن ماجه، أبواب التجارات، باب الخراج بالضمان (٣/ ٣٥٢ - ٣٥٣) (ح ٢٢٤٢ - ٢٢٤٣)، وأحمد (٤١/ ٥٩) (ح ٢٤٥١٤) استنكره البخاري، وقال أبو داود: (هذا إسناد ليس بذاك) وعلته مسلم بن خالد الزنجي، وله طريق آخر علته مَخلد بن خُفَاف الغفاري، قال ابن حزم: (لا يصح؛ لأنه من رواية مخلد بن خفاف، وهو مجهول) وفي تهذيب التهذيب ٤/ ٤١ - ٤٢ توثيق ابن وضاح وابن حبان له، وضعفه أبوحاتم والعقيلي ومغلطاي، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن القطان وقال الذهبي: (حسن غريب). علل الترمذي الكبير ص ١٩١، صحيح ابن حبان (ح ٤٩٢٧ - ٤٩٢٨)، الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٣٧٤، المحلى ٥/ ٢٥٠، بيان الوهم والإيهام ٥/ ٢١١، الدر المنظوم ص ٤٣٢، سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٣، التلخيص الحبير ٤/ ١٧٨٣.