للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. ما كان فسخًا في حق المتعاقدين كان فسخًا في حق غيرهما كالرد بالعيب والفسخ بالخيار.

٢. أن حقيقة الفسخ لا تختلف بالنسبة إلى شخص دون شخص، والأصل اعتبار الحقائق (١).

دليل القول الرابع: أن الأصل في الإقالة الفسخ إلا أنها إذا لم يمكن أن تجعل فسخًا تجعل بيعًا ضرورة (٢).

المناقشة: يرد على اعتبارها بيعًا ما ورد على أصحاب القول الثاني، وعلى عدم إمكان اعتباره فسخًا ما ورد على القول الثالث.

دليل القول الخامس: يمكن أن يستدل له بأن وقوع الإقالة بغير الثمن الأول جنسًا وقدرًا يعدُّ استئنافَ عقدٍ جديدٍ؛ لذا اعتبر بيعًا.

المناقشة: أن هذا يؤيد كونها فسخًا؛ لأنها لو كانت بيعًا لجازت عند الجمهور بأكثر من الثمن كسائر البياعات، وقد قال ابن قدامة: (ولا تجوز إلا بمثل الثمن سواء قلنا: هي فسخ أو بيع ... وبهذا قال الشافعي) (٣). قال ابن عبد البر: (لا خلاف بين العلماء أن الإقالة إذا كان فيها نقصان أو زيادة أو تأخير أنها بيع) (٤) فبما أنه لا يجوز أن يزيد على الثمن الأول إذن الإقالة فسخ للعقد -أي البيع- الأول.

دليل القول السادس: أن الأصل اعتبارها بيعًا لما تقدم من أدلة القول الثاني، وإنما تعتبر فسخًا قبل القبض لعدم جواز بيع المنقول-عند الحنفية- قبل قبضه.

المناقشة: يرد عليه ما يرد على القول الثاني.

الترجيح

الراجح أن الإقالة فسخٌ بشرط كونها بالثمن نفسه.

سبب الترجيح

١. قوة الأدلة.

٢. استنادها إلى الأصل، وهو حمل اللفظ على مقتضاه.

٣. مناقشة أدلة الأقوال الأخرى.


(١) المغني ٦/ ٢٠٠.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٢ - ٤٩٣.
(٣) المغني ٦/ ٢٠٠، نهاية المطلب ٥/ ٥٠٣.
(٤) الاستذكار ١٧/ ٢٨٠.

<<  <   >  >>