للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١. لو كانت بيعًا أو محتملةً له لانعقد البيع بلفظ الإقالة، وليس كذلك (١)؛ لأن اللفظ لا يحتمل هذا المعنى عرفًا.

٢. أن اتفاق الإقالة مع البيع في بعض الأحكام لا يوجب اتحاد ذاتيهما.

٣. قال في "البدائع": (لو تقايلا البيع في المنقول ثم باعه البائع من المشتري ثانيًا قبل أن يسترده من يده [وهي إقالة الإقالة] جاز ... وبيع المبيع المنقول قبل القبض لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا، فكان هذا الفعل حجة على أبي يوسف إلا أن يثبت عنه الخلاف فيه) (٢).

٤. أن البيع ما كان مفيدًا لمبادلة المال بالمال ابتداءً لا تراجعًا بطريق الرفع (٣).

الدليل الثاني: أن البيع عقد صحيح بالقرآن والسنة والإجماع المقطوع، ولا يحل فسخ عقدٍ صححه الله -تعالى- في كتابه وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا بنص آخر ولا نص في جواز فسخه مطارفة بتراضيهما (٤).

المناقشة:

١. هذا مبني على أن الأصل في المعاملات والفسوخ المنع حتى يرد دليل على الإباحة، وهذا الأصل باطل بالكتاب والسنة، وقد قرر ابن حزم أن ما سكت عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمر به ولا نهى عنه فهو مباح وليس حرامًا ولا فرضًا (٥).

٢. أن دليل جواز الفسخ قائم، وهو الحديث السابق، وقد صححه ابن حزم.

٣. أن اعتبار الإقالة بيعًا يلزم منه فسخ العقد الأول بهذا البيع الثاني، فيرد عليه ما أورده على الجمهور من عدم الدليل على جواز فسخ البيع الأول، وهذا قلبٌ لدليله عليه.

دليل القول الثالث: كونه فسخًا لما سبق في أدلة القول الأول، وكونه بيعًا لما سبق من أدلة القول الثاني، إلا أنه لا يمكن إظهار معنى البيع في الفسخ في حق العاقدين للتنافي فأظهرناه في حق الثالث (٦)، فكان فسخًا في حقهما بيعًا في حقه، فلو كان لأحدهما شريك ثبت له حق الشفعة؛ لأنها في حقه بيعٌ.

المناقشة:


(١) العناية على الهداية ٥/ ٢٤٧.
(٢) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٤.
(٣) فتح القدير ٥/ ٢٤٨.
(٤) المحلى ٩/ ٥.
(٥) المحلى ١/ ٦٤.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ٤٩٣.

<<  <   >  >>