للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدفع للمال، بل هي العقد المقتضي للدفع (١).

وقد اتفقت هذه التعاريف في ما يلي:

- وجود طرفين متعاقدين.

- وجود مال من أحد الطرفين.

- وجود عمل من الطرف الآخر.

- الاشتراك في الربح.

وبهذا يكون التعريف الراجح كل تعريفٍ بأنه عقد أو شركة مشتمل على هذه الأمور الأربعة.

ويرادف كلمة المضاربة عند السلف ومن بعدهم من العلماء لفظان:

أولهما: القِراض والمقارضة، وفي اشتقاقها لغةً أقوال، فقيل: هي من القرض، وهو قطع الأرض بالسير، وقيل: من المقارضة، وهي المساواة، وقيل: من القرض، وهو القطع، كقرضتِ الفأرة (٢).

ثانيهما: المعاملة، وهذه تسمية العراقيين، وهو لفظ يشتمل على البيع والشراء، وهذا معنى المضاربة، لكنّ هذا اللفظ لا يكاد يذكر في كتب الفقه بمعنى المضاربة إلا عند تعداد أسمائه، ولا يُبّوب به (٣)، بل يسمى هذا العقد باسمين في كلام أهل العلم:

الأول: التسمية بالمضاربة، وهي طريقة الحنفية (٤) والحنابلة (٥).

الثاني: التسمية بالقِراض، وهي طريقة المالكية (٦) والشافعية (٧).


(١) مغني المحتاج ٣/ ٣٧٥، حاشية ابن عابدين (التكملة) ١٢/ ٣٤٩.
(٢) المطلع ص ٣١٢ - ٣١٣، المصباح المنير ص ٤٠٦.
(٣) الإشراف لابن المنذر ٦/ ٢٠٨، بدائع الصنائع ٥/ ١٠٩، منتهى الإرادات مع شرحه ٣/ ٥٦٤، السلم والمضاربة ص ١٦٢، عقد المضاربة ص ٣٠.
(٤) المبسوط ٢٢/ ١٦، بدائع الصنائع ٥/ ١٠٨، حاشية ابن عابدين (التكملة) ١٢/ ٣٤٨.
(٥) المغني ٧/ ١٣٢، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٤/ ٥٤، الفروع ٧/ ٨٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٥٦٣، الإقناع ٢/ ٤٥٤، واختاره بعض المعاصرين. السلم والمضاربة ص ١٦٤، عقد المضاربة ص ٣٠.
(٦) الموطأ ٢/ ٢٢١، المدونة ٣/ ٦٢٩، الذخيرة ٦/ ٢٣، مواهب الجليل ٧/ ٤٣٨، الفواكه الدواني ٢/ ١٨٩.
(٧) الأم ٤/ ٥، المهذب ٢/ ٢٢٦، نهاية المحتاج ٥/ ١٥٧، مغني المحتاج ٣/ ٣٧٥، كفاية الأخيار ص ٣٢١. فائدة: وجه الاسم الأول أنه الموافق للفظ القرآن, وأن العامل يضرب في الأرض، أي يسافر للتجارة، وأنه من جهة أن كل واحدٍ من المتعاقدين يضرب بسهمٍ في الربح، وهي تسمية أهل العراق، وأورد عليه بعض أصحاب القول الثاني أن رب المال ليس له من اسم المضاربة نصيب بخلاف القِراض، ووجه الثاني أن المعنى اللغوي -وهو القطع- موجود فيه؛ لأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلّمها للعامل واقتطع له قطعة من الربح، وعلى القول باشتقاقه من المساواة والموازنة فقد بذل العامل العمل وربُّ المالِ المالَ فتوازنا، واستخدمه الصحابة -كما في الموطأ-: (لو جعلته قِراضًا)، وقالوا: (الصحابة - رضي الله عنهم - هم أهل اللسان وأرباب البيان، وإذا كان يحتج في اللغة بقول امراء القيس والنابغة فالحجة بقول هؤلاء أولى وأقوى) قاله ابن رشد الجد في "المقدمات الممهدات" ٣/ ٦، وينظر "مواهب الجليل" ٧/ ٤٣٩، ولا مشاحّة في الاصطلاح إذا فُهم المعنى؛ لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، خاصّةً في باب العقود والمعاملات، وأصحاب القول الأول قد نصّوا على انعقاد العقد باللفظ الثاني (بدائع الصنائع ٥/ ١٠٩، الشرح الكبير ١٤/ ٥٤ - ٥٥) وأشار إلى ذلك بعض أصحاب القول الثاني (مغني المحتاج ٣/ ٣٧٥)، والحمد لله.

<<  <   >  >>