(٢) المبسوط ٢٢/ ١٧، بدائع الصنائع ٥/ ١٠٨، الذخيرة ٦/ ٢٤ - ٢٥، نهاية المطلب ٧/ ٤٣٧ - ٤٣٩، مغني المحتاج ٣/ ٣٧٥، تكملة المجموع ١٦/ ١٠ - ١١. (٣) رواه ابن ماجه أبواب التجارات، باب الشركة والمضاربة (٣/ ٣٩٠) (ح ٢٢٨٩)، قال البخاري: (موضوع) وقال الذهبي: (حديثه يستنكر) وأورده ابن الجوزي في "الموضوعات" وضعفه البوصيري والألباني، وعلته صالح بن صهيب ونصر بن قاسم مجهولان، وعبد الرحيم بن داود حديثه غير محفوظ. تهذيب الكمال ٢٩/ ٣٦٦، الموضوعات ٣/ ٢٧، ضعيف سنن ابن ماجه (ح ٢٢٨٩)، ولعلها: إخلاط بكسر الهمزة. (٤) رواه الدارقطني كتاب البيوع، (٢/ ٦٨٥) (ح ٣٠٤٨)، والبيهقي كتاب القراض ٦/ ١١١ وضعفاه وضعفه الهيثمي (مجمع الزوائد ٤/ ١٦٤)، ورواه الطبراني في "الأوسط" (١/ ٢٣١) (ح ٧٦٠) وأعله، وعلته أبو الجارود زياد بن المنذر ضعيف، كذّبه ابن معين وضعّفه الباقون، وجاء عن حكيم بن حزام أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالًا مقارضةً يضرب له به: ألاّ تجعل مالي في كبدٍ رَطْبةٍ، ولا تحمله في بحرٍ، ولا تنزل به في بطنٍ مسيلٍ، فإن فعلتَ شيئًا من ذلك فقد ضمنتَ مالي. رواه الدارقطني، كتاب البيوع (٢/ ٦٦٤) (ح ٣٠٠٠) والبيهقي، كتاب القراض (٦/ ١١١) قال ابن حجر: بسندٍ قوي. التلخيص ٤/ ١٩٢٨، وجاء عن عائشة أنها كانت تدفع مال بني أخيها محمد مضاربةً، فبارك الله فيه. هذا سبك للحديث من الفقهاء، وهو عند ابن أبي شيبة (ح ١٠٢١٠،١٠٢١٤) بنحوه.