(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٨٩، خلاصة الدلائل ١/ ٥٩٦، وعزاه ابن تيمية لأكثر أصحاب أبي حنيفة (القواعد الكلية ص ٣٢٣)، وفي "الدر المختار": (وعندهما يصح، وبه يُفتى) ٩/ ٤٥٨، و"الهداية" ٨/ ٣٤. (٣) تنقيح المناظرة ص ٤٢، ينظر حاشية الدسوقي ٣/ ٣٧٢. (٤) تنقيح المناظرة ص ٤١ - ٤٢، كفاية الأخيار ص ٣٥٩، القواعد الكلية ص ٣٢٣، معالم السنن ٥/ ٥٤، الإشراف ٦/ ٢٦٠ - ٢٦٢، فتح الباري ٦/ ١٢٥. (٥) المنهاج بشرح صحيح مسلم ٦/ ٥٨. (٦) تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ص ٨٥ - ٨٦. (٧) كفاية الأخيار ص ٣٥٩. (٨) فتح الباري ٦/ ١٢٥. (٩) المحلى ٨/ ٢١١ - ٢١٩. (١٠) تنقيح المناظرة ص ٤٢ - ٤٣، وروى البخاري، كتاب المساقاة (٣/ ١٠٨) (ح ٢٣٤٣)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٢٢ - ٢٣) (ح ٣٩٣٥ - ٣٩٤٤) عنه أنه رجع لحديث رافع بن خديج - رضي الله عنه -، وهذا لا يدل على عدم الجواز فقد يرجع عن الفعل احتياطًا مع اعتقاد الجواز، ولم أر مَن عزا له عدم الجواز غير ابن جماعة. (١١) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع (١١/ ١٣٣) (ح ٢١٦٧١). (١٢) تنقيح المناظرة ص ٤٢ - ٤٣، ولم أر مَن عزاه له غيره، وهو راوي حديث المنع، ومروي الصحابة يعتبر -عند بعض العلماء- مذهبًا له، كما يفهم من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - السابق أنه قول رافع - رضي الله عنه -. (١٣) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ١٣٢) (ح ٢١٦٦٧). (١٤) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ١٣٣) (ح ٢١٦٧٢). (١٥) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٠٠) (ح ١٤٤٧٥). (١٦) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٠٠) (ح ١٤٤٧٥)، الأوسط ١١/ ٧٦. (١٧) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٠٠) (ح ١٤٤٧٥)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ١٣٣) (ح ٢١٦٦٩). (١٨) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ١٣٢) (ح ٢١٦٦٨).